للمجتمع [1] . ولابد من التنبيه الى أن الحاجة أو المصلحة تختلف باختلاف الأزمان والأماكن وتقدر بحسب الحالة [2] .
وعلى الإمام أن يتفقد الحاجة فمتى ما زالت دواعيها يوقف التوظيف والقاعدة الفقهية تقول (إن ما جاز لعذر بطل بزواله) [3] [4] .
(1) ينظر التوجه الاجتماعي في الإسلام- لإبراهيم اللبان- مجمع البحوث الإسلامية - الجامع الأزهر 1971/ 91، وينظر فقه الزكاة 726 - 727
(2) ينظر الاستخراج لأحكام الخراج للإمام أبي عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (ت 795 ـ) رحمه الله تعالى - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى 1405 هـ/90، وينظر المدخل الى المالية العامة الإسلامية/120.
(3) المجلة/19، قواعد الفقه/115.
(4) ينظر كتاب التبصرة للإمام إبراهيم بن علي يوسف الفيروزآبادي الشيرازي (ت 476 هـ) رحمه الله
تعالى- تحقيق محمد حسين هيتو- دار الفكر - دمشق - الطبعة الأولى 1403 هـ/ 421، وينظر قواعد الأحكام في مصالح الأنام 2/ 141، وينظر السياسة المالية في إطار الاقتصاد الإسلامي- وهو بحث للدكتور شوقي أحمد دينار- إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- عمادة البحث العلمي - المملكة العربية السعودية 409 هـ - 1989 م/ 253.