فهرس الكتاب

الصفحة 373 من 757

إذا ورد لفظان: مطلق ومقيّد، لم يخل من أن يكونا في حكمين، أو في حكم واحد.

الأول: لا يحمل أحدهما فيه على الآخر إجماعا سواء اتّفق السبب أو اختلف مثل خصال الكفارة إذا قيّد الصيام بالتتابع، وأطلق العتق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت