413.عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا قَطُّ، إِنْ اشْتَهاه أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ [1] .
414.عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ) [2] .
415.وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تأكل متكئًا) [3] .
416.عن عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ قال: كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (يَا غُلَامُ سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ) [4] .
417.عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كُنَّا إذا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدِيَنَا حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَضَعَ يَدَهُ، وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا، فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ، فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهَا، ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ فَأَخَذَ بِيَدِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا، فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا فَجَاءَ بِهَذَا الْأَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهَا) [5] .
418.عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فَإِنْ نَسِيَ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ) [6] .
419.عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَاكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَاكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ) [7] .
420.عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا) [8] .
421.عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ وقال: مَرَّةً إذا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانَا وَأَرْوَانَا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مَكْفُورٍ وقال: مَرَّةً الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّنَا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى رَبَّنَا) [9] .
422.عن مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) [10] .
423.عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا) [11] .
424.وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فليلعق أصابعه فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ) [12] .
425.عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا، قَالَ قَتَادَةُ فَقُلْنَا فَالْأَكْلُ، فَقَالَ: ذَاكَ أَشَرُّ أَوْ أَخْبَثُ [13] .
426.عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا وَيَقُولُ: (إِنَّهُ أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ) [14] .
(1) 413. أخرجه ابن ماجه (3259) وأبو داود (3763) واللفظ له وإسناده صحيح.
(2) 414. أخرجه ابن ماجه (933) وأحمد (3/ 249) واللفظ لابن ماجه وإسناده صحيح.
(3) 415. أخرجه الطبراني في (المعجم الأوسط) (6942،8259) ، وعزاه الهيثمي في (المجمع) للطبراني في الأوسط وقال: (رجاله ثقات) .
(4) 416. أخرجه البخاري (7/ 88) وهذا لفظه، ومسلم (1599) .
(5) 417. أخرجه مسلم (1597) .
(6) 418. أخرجه الترمذي (1858) وابن ماجه (3264) وأحمد (6/ 208) واللفظ لأحمد وإسناده صحيح، وزاد ابن ماجه في أوله: (قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَاكُلُ طَعَامًا فِي سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:(أَمَا إِنَّهُ لَوْ سَمَّى لَكَفَاكُمْ) .
(7) 419. أخرجه مسلم (1598) .
(8) 420. أخرجه البخاري (7/ 106) .
(9) 421. هي رواية للحديث السابق أخرجها البخاري (7/ 106) .
(10) 422. أخرجه الترمذي (3458) وابن ماجه (3285) وإسناده حسن.
(11) 423. أخرجه البخاري (7/ 106) واللفظ له، ومسلم (1605) .
(12) 424. أخرجه مسلم (1607) .
(13) 425. أخرجه مسلم (1600) .
(14) 426. أخرجه مسلم (1602) .