الصفحة 100 من 169

واختلفوا في النساء ذوات الأزواج وفي كل من ذكرنا

واتفقوا أن ذات الزوج لها أن تتصدق من مالها بالشيء اليسير الذي لا قيمة لهواختلفوا في أكثر من ذلك فمن مبيح لها الثلث ومن مبيح لها الجميع

واتفقوا أنه لا يحل للرجل أن يتصدق من مال زوجته بغير اذنها

واختلفوا أتتصدق المرأة من مال الزوج بغير اذنه بما لا يكون فسادا أم لا

واتفقوا أن الصدقة التي هي الزكاة لا تحل لبني العباس ولا لبني آل أبي طالب نساؤهم ورجالهم وان كانوا من ذوي السهام

واتفقوا أن الهبة والعطية حلال لبني هاشم وبني المطلب ومواليهم

واتفقوا أن من عدا من ذكرنا من بني هاشم والمطلب ومواليهم نسائهم ورجالهم صغارهم وكبارهم فان الصدقة التطوع جائزة على غنيهم وفقيرهم وأن الصدقة المفروضة جائزة لأهل السهام منهم الا قولا رويناه عن أصبغ بن الفرج أن قريشا كلها لا تحل لها الصدقة

واتفقوا أن الصدقة المطلقة والهبة والعطية اذا كانت مجردة بغير شرط ثواب ولا غيره ولا كانت في مشاع فان كانت عقارا أو غيره وكانت مفرغة غير مشغولة من حين الصدقة الى حين القبض فقبلها الموهوب له أو المعطى أو المتصدق عليه وقبضها عن الواهب أو المعطى أو المتصدق في صحة الواهب والمعطي والمتصدق فقد ملكها ما لم يرجع الواهب والمعطي في ذلك

واتفقوا أن كل ذلك من المريض اذا كان ثلث ماله فاقل أنه نافذ

واختلفوا اذا كان أكثر وكذلك اقراره

واتفقوا أن من كان له عند آخر حق واجب معروف القدر غير مشاع فأسقطه عنه بلفظ الوضع والابراء ان ذلك جائز لازم للواضع المبرئ

واتفقوا أن المتصدق عليه أو الموهوب له أو المعطى أو المهدى اليه اذا لم يقبل شيئا من ذلك أنه راجع من نفخ له بشيء من ذلك وأنه له حلال بملكه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت