فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
واختلفوا في النساء ذوات الأزواج وفي كل من ذكرنا
واتفقوا أن ذات الزوج لها أن تتصدق من مالها بالشيء اليسير الذي لا قيمة لهواختلفوا في أكثر من ذلك فمن مبيح لها الثلث ومن مبيح لها الجميع
واتفقوا أنه لا يحل للرجل أن يتصدق من مال زوجته بغير اذنها
واختلفوا أتتصدق المرأة من مال الزوج بغير اذنه بما لا يكون فسادا أم لا
واتفقوا أن الصدقة التي هي الزكاة لا تحل لبني العباس ولا لبني آل أبي طالب نساؤهم ورجالهم وان كانوا من ذوي السهام
واتفقوا أن الهبة والعطية حلال لبني هاشم وبني المطلب ومواليهم
واتفقوا أن من عدا من ذكرنا من بني هاشم والمطلب ومواليهم نسائهم ورجالهم صغارهم وكبارهم فان الصدقة التطوع جائزة على غنيهم وفقيرهم وأن الصدقة المفروضة جائزة لأهل السهام منهم الا قولا رويناه عن أصبغ بن الفرج أن قريشا كلها لا تحل لها الصدقة
واتفقوا أن الصدقة المطلقة والهبة والعطية اذا كانت مجردة بغير شرط ثواب ولا غيره ولا كانت في مشاع فان كانت عقارا أو غيره وكانت مفرغة غير مشغولة من حين الصدقة الى حين القبض فقبلها الموهوب له أو المعطى أو المتصدق عليه وقبضها عن الواهب أو المعطى أو المتصدق في صحة الواهب والمعطي والمتصدق فقد ملكها ما لم يرجع الواهب والمعطي في ذلك
واتفقوا أن كل ذلك من المريض اذا كان ثلث ماله فاقل أنه نافذ
واختلفوا اذا كان أكثر وكذلك اقراره
واتفقوا أن من كان له عند آخر حق واجب معروف القدر غير مشاع فأسقطه عنه بلفظ الوضع والابراء ان ذلك جائز لازم للواضع المبرئ
واتفقوا أن المتصدق عليه أو الموهوب له أو المعطى أو المهدى اليه اذا لم يقبل شيئا من ذلك أنه راجع من نفخ له بشيء من ذلك وأنه له حلال بملكه