الصفحة 94 من 169

واتفقوا أن الفرقة بين ذوي الارحام المحرمة اذا كانوا كلهم بالغين عقلاء أصحاء غير زمنى جائزة

واتفقوا أن ما تظالم فيه الحربيون بينهم أن شراءه منهم حلال وقبول ميته منهم كذلكواتفقوا أن مبايعة أهل الذمة فيما بينهم وفيما بينهم وبيننا ما لم يكن رقيقهم أو عقارهم أو ما جرت عليه سهام المسلمين من السبي اذا وقع على حكم ما يحل ويحرم في دين الاسلام علينا فانه جائز

واختلفوا اذا وقع بخلاف ذلك

واتفقوا أن بيع المرء عقاره من الدور والحوائط والحوانيت ما لم يكن العقار بمكة فهو جائز

واتفقوا أن بيع عقاره من المزارع والحوائط غير المشاعة جائز ما لم يكن أرض عنوة غير أرض مقسومة

لا اجماع فيها لان قوما لا يرون بيع الشقص المشاع من الدور ولا من الارضين ولا من جميع العقار

وقوم يرون الشفعة في المقسوم من كل ذلك لجميع أهل المدينة فمن دونهم الى الجار الملاصق

وقوم يرون بيع الشقص المشاع ولا يرون الشفعة في المقسوم أصلا

وقوم يرون الشفعة فيما بيع منه شقص من كل شيء مشترك فيه من رقيق أو ثياب أو أرض أو غير ذلك

وقوم لا يرون ذلك في بعض ذلك دون بعض

وقوم لا يرونه الا في أرض خاصة مع ما فيها من بناء أو أصل اذا بيع مع الارض والا فلا ولا سبيل الى اجماع فيما هذه سبيله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت