الصفحة 54 من 169

واتفقوا ان كتب الحاكم الى الحاكم اذا كان بأمر من الامام كما ذكرنا فشهد عدلان عند الحاكم المكتوب اليه أن هذا كتاب فلان الحاكم اليك وأشهدنا على مافيه أن على المكتوب اليه أن يحكم به

واتفقوا على قبول شاهدين مسلمين عدلين فاضلين في دينهما ومعتقدهما حسنى الزي والاسم والكنية معروفين حرين بالغين معروفي النسب ضابطين للشهادة غير محدودين في قذف ولافي خمر ولافي شيء من الحدود ولايكونان مع ذلك أبوين ولاجدين ولاابنتين ولاابني ابن أوابنة وأن سفل ولاأخوين ولاذوي رحم محرمة من الذي شهدا له ولاأحدهما ولاآكل طين ولاناتف لحيتة ولاصديقين ولاشريكين ولاأجيرين ولاسيدين للمشهود له ولاأحدهما ولاأغلفين ولاصيرفيين ولاأخرسين ولامغنيين ولانائحين ولابائعي مالايجوز ولامتخذيه ولامكاريي حمير ولا صاحبي حمام ولامتقبلي حمام ولاطفيليين ولا يكون أحدهما شيئا مما ذكرنا ولازوجا ولايكونان عدوين للمشهود عليه ولاأحدهما ولا بدويين على قروى وهو الحضرى ولاخصيين ولاأعميين ولايكونان أيضا أخوين ولاأبا وابنا ولاشاهدا المشهود فيه يتملكه غير من شهدا له به فسكتا ولافقيرين ولا شاعرين ولاأحدهما شيئا مما ذكرنا

فاذا شهد اثنان كما ذكرنا وحلف المشهود له ولم يرجعا عن شهادتهما ولا أحدهما ولم يكوناحين سماعهما الشهادة مختفيين وقال لهما المشهود عليه اشهدا على بهذا وقالا حين أدائهما الشهادة نشهد بشهادة الله على هذا لهذا بكذا ولم يكن عند المشهود عليه اعتراض وكان حاضرا بعد تأتي مدة ينقطع فيها عذرة فقد وجب الحكم بما شهدا به في جميع الحقوق كلها والحدود كلها حاشا الدماء والزنا واللياطة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت