الصفحة 41 من 169

ولا أعلم بينهم خلافا في أنه لا شيء في السمك المتصيد وأما الصيد البري فقد اتفقوا على أنه لصائده في أرض الاسلام خاصة حاشا الحرمين وانه لا شيء عليه فيه

اتفقوا على أن صيام نهار رمضان على الصحيح المقيم العاقل البالغ الذي يعلم أنه رمضان وقد بلغه وجوب صيامه وهو مسلم وليس امرأة لا حائضا ولا حاملا ولا مرضعا ولا رجلا أصبح جنبا أو لم ينوه من الليل فرض مذ يظهر الهلال من آخر شعبان الى أن يتيقن ظهوره من أول شوال وسواء العبد والحر والمرأة والرجل والأمة والحرة ذات زوج أو سيد كانتا بكرين أو ثيبين أو خلوين

واتفقوا على أن الاكل لما يغذي من الطعام مما يستأنف ادخاله في الفم والشرب والوطء حرام من حين طلوع الشمس الى غروبها

واتفقوا على أن كل ذلك حلال من غروب الشمس الى مقدار ما يمكن الغسل قبل طلوع الفجر الآخر

واتفقوا على ان صيام النذر المعلق بصفة ليست معصية فرض

واتفقوا على أن الاكل لغير ما يخرج من الأضراس أو لغير البرد ولغير مالا طعم له ولغير الريق وأن الشرب والجماع في الفرج للمرأة اذا كان ذلك نهارا بعمد وهو ذاكر لصيامه فان صيامه ينتقض

واتفقوا على أن من نوى الصوم في الليل وهو ممن ذكرنا أن الصوم يلزمه ولم يأكل شيئا أصلا لاناسيا ولاعامدا ولاشرب شيئا أصلا لاناسيا ولاعامدا ولااستمنى كذلك ولاأصبح جنبا ولاتقيأ عامدا ولاقبل ولاعض ولامس ولاأمذى ولاأمنى ولاأحتجم ولااحتلم ولادخل حلقه شيء غير ريقه ولااحتقن ولاداوى جرحا ببطنه ولااستعط ولا نوى الفطر ولاقطر في احليله ولا في أذنه ولااكتحل ولا خرج عن قريته أو مصره ولا كذب ولا اغتاب ولا تعمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت