الصفحة 72 من 169

أواق فصاعدا وكان معجلا أو حالا في الذمة فهو صداق جائز

وروي من طريق شعبة عن أبي سلمة عن الشعبي ومن طريق شعبة عن الحكم عن ابراهيم لا يتزوج أحد على أقل من أربعين درهما

واتفقوا على أن كل من طلق امرأته وقد سمى لها صداقا صحيحا في نفس عقد النكاح لا بعده ولم يكن وطئها قط ولا دخل بها وان لم يطأها وكان طلاقه لها وهو صحيح الجسم والعقل أن لها نصف ذلك الصداقواختلفوا ان نقص شيء مما ذكرنا ألها نصفه ام كله

واتفقوا على أن من مات أو ماتت وقد سمى لها صداقا صحيحا ووطئها أو لم يطأها فلها جميع ذلك الصداق

واختلفوا في المطلقة ولم يسم لها صداق ألها المتعة فقط أم نصف مهر مثلها أم لا شيء لها

واتفقوا على أن بعثة الحكمين اذا شجر ما بين الزوجين

واختلفوا في كيفية ما يقضي به الحكمان

واتفقوا على أنه ان شرط أن لا يضارها في نفسها ولا في مالها أنه شرط صحيح ولا يضر النكاح بشيء

واتفقوا أن كل شرط اشترط على الزوج بعد تمام عقد النكاح فانه لا يضر النكاح شيئا وان كان الشرط فاسدا

واتفقوا على أن وطء الرجل المرأة الحامل التي لا يلحق ولدها به حرام وان ملك عصمتها أو رقها

واتفقوا أن وطء الرجل زوجته وأمته الحاملين منه بوجه صحيح حلال

اتفقوا على أن من حلف في غير حال غضب باسم من أسماء الله عز وجل على أن لا يطأ زوجته الحرة المسلمة العاقلة البالغة الصحيحة الجسم والعقل والنكاح وهي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت