الصفحة 95 من 169

اتفقوا أن الشركة اذا أخرج كل واحد من الشريكين أو الشركاء دراهم متماثلة في الصفة والوزن وخلطوا كل ذلك خلطا لا يتميز به ما أخرج كل واحد منهم أو منهما فانها شركة صحيحة فيما خلطوه من ذلك على السواء بينهم

واتفقوا أن لهما أو لهم التجارة فيما أخرجوه من ذلك وأن الربح بينهم على السواء والخسارة بينهم على السواء

وأجمعوا أن الشركة كما ذكرنا بغير ذكر أجل جائزة

واتفقوا أن من أراد منهم الانفصال بعد بيع السلع وحصول الثمن فان ذلك له

واتفقوا أن من باع منهم في ذلك مالا يتغابن الناس بمثله أو اشترى كذلك ما لا عيب اذا تراضوا بالتجارة فيه فانه جائز لازم لجميعهم

واتفقوا أن الشركة كما ذكرنا فانها متمادية عليهم كلهم ما لم يقسمها واحد منهم أو منهما أو كلاهما وما لم يمت أحدهما أو كلاهما أو كلهمواتفقوا أن وطء الأمة المشتركة لا نحل لأحد منهم ولا لجميعهم التلذذ بها ولا رؤية عورتها

قال أبو محمد على بن أحمد رضوان الله عليه

كل أبواب الفقه ليس منها باب الا وله أصل في القرآن والسنة نعلمه ولله الحمد حاشا القراض فما وجدنا له أصلا فيهما البتة ولكنه اجماع صحيح مجرد والذي نقطع عليه أنه كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه فأقره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت