اتفقوا أن الشركة اذا أخرج كل واحد من الشريكين أو الشركاء دراهم متماثلة في الصفة والوزن وخلطوا كل ذلك خلطا لا يتميز به ما أخرج كل واحد منهم أو منهما فانها شركة صحيحة فيما خلطوه من ذلك على السواء بينهم
واتفقوا أن لهما أو لهم التجارة فيما أخرجوه من ذلك وأن الربح بينهم على السواء والخسارة بينهم على السواء
وأجمعوا أن الشركة كما ذكرنا بغير ذكر أجل جائزة
واتفقوا أن من أراد منهم الانفصال بعد بيع السلع وحصول الثمن فان ذلك له
واتفقوا أن من باع منهم في ذلك مالا يتغابن الناس بمثله أو اشترى كذلك ما لا عيب اذا تراضوا بالتجارة فيه فانه جائز لازم لجميعهم
واتفقوا أن الشركة كما ذكرنا فانها متمادية عليهم كلهم ما لم يقسمها واحد منهم أو منهما أو كلاهما وما لم يمت أحدهما أو كلاهما أو كلهمواتفقوا أن وطء الأمة المشتركة لا نحل لأحد منهم ولا لجميعهم التلذذ بها ولا رؤية عورتها
قال أبو محمد على بن أحمد رضوان الله عليه
كل أبواب الفقه ليس منها باب الا وله أصل في القرآن والسنة نعلمه ولله الحمد حاشا القراض فما وجدنا له أصلا فيهما البتة ولكنه اجماع صحيح مجرد والذي نقطع عليه أنه كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه فأقره