الصفحة 149 من 169

واختلفوا أيقاد الذمي من المسلم والحر من العبد والعبد من الحر والذكر من الأنثى والانثى من الذكر والابن من أبويه وأجداده أم لا في النفس فما دونها

واتفقوا أن في عين الاعور وسمع ذي الاذن الصماء واليد السليمة من الاشل اذا أصيبت خطأ من مسلم حر وكان المصيب ذا عاقلة نصف الدية

واختلفوا في تمام الدية في كل ذلك

واختلفوا في كل ما ذكرنا اذا أصيب وهو غير سليم أو أصيب ببعضه

واتفقوا أن في الشفة السفلى كما قدمنا ثلث الدية واختلفوا في أكثر

واتفقوا أن في العليا كذلك نصف الدية

ولم يتفقوا في الجناية على الحيوان بما يمكن جمعه

اتفقوا أن ما تصيده المسلم البالغ العاقل الذي ليس سكران ولا محرما ولا في الحرم بمكة والمدينة ولا زنجيا ولا أغلف ولا جنبا بكلبه المعلم الذي ليس أسود ولا علمه غير المسلم وقد صاد ذلك الكلب الذي أرسل عليه ثلاث مرات متواليات ولم يأكل مما صاد شيئا ولا ولغ في دمه فقتل الكلب الذي ذكرنا الصيد الذي أرسله عليه مالكه الذي وصفنا وجرحه وكان ذلك الصيد مما يؤكل لحمه ولم يملكه أحد قبل ذلك فقتله الكلب قبل أن يدرك سيده المرسل له ذكاته ولم ياكل منه شيئا ولا ولغ في دمه ولا أعانه عليه سبع ولا كلب آخر ولا ماء ولا تردى وكان المرسل أرسله عليه بعينه وسمى الله عز وجل حين ارساله ولم يرسل معه عليه أحد غيره ان أكل ذلك الصيد حلال وأن ذكاته تامة

واتفقوا أن ما قتله الكلب الذي هو غير معلم وكل سبع من طير أو ذي أربع غير معلم ولم تدرك فيه حياة أصلا فيذكى أنه لا يؤكل

واتفقوا أن من أرسل كلبه المعلم كما ذكرنا على صيد كما ذكرنا ثم أدركه حيا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت