فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
واختلفوا أيقاد الذمي من المسلم والحر من العبد والعبد من الحر والذكر من الأنثى والانثى من الذكر والابن من أبويه وأجداده أم لا في النفس فما دونها
واتفقوا أن في عين الاعور وسمع ذي الاذن الصماء واليد السليمة من الاشل اذا أصيبت خطأ من مسلم حر وكان المصيب ذا عاقلة نصف الدية
واختلفوا في تمام الدية في كل ذلك
واختلفوا في كل ما ذكرنا اذا أصيب وهو غير سليم أو أصيب ببعضه
واتفقوا أن في الشفة السفلى كما قدمنا ثلث الدية واختلفوا في أكثر
واتفقوا أن في العليا كذلك نصف الدية
ولم يتفقوا في الجناية على الحيوان بما يمكن جمعه
اتفقوا أن ما تصيده المسلم البالغ العاقل الذي ليس سكران ولا محرما ولا في الحرم بمكة والمدينة ولا زنجيا ولا أغلف ولا جنبا بكلبه المعلم الذي ليس أسود ولا علمه غير المسلم وقد صاد ذلك الكلب الذي أرسل عليه ثلاث مرات متواليات ولم يأكل مما صاد شيئا ولا ولغ في دمه فقتل الكلب الذي ذكرنا الصيد الذي أرسله عليه مالكه الذي وصفنا وجرحه وكان ذلك الصيد مما يؤكل لحمه ولم يملكه أحد قبل ذلك فقتله الكلب قبل أن يدرك سيده المرسل له ذكاته ولم ياكل منه شيئا ولا ولغ في دمه ولا أعانه عليه سبع ولا كلب آخر ولا ماء ولا تردى وكان المرسل أرسله عليه بعينه وسمى الله عز وجل حين ارساله ولم يرسل معه عليه أحد غيره ان أكل ذلك الصيد حلال وأن ذكاته تامة
واتفقوا أن ما قتله الكلب الذي هو غير معلم وكل سبع من طير أو ذي أربع غير معلم ولم تدرك فيه حياة أصلا فيذكى أنه لا يؤكل
واتفقوا أن من أرسل كلبه المعلم كما ذكرنا على صيد كما ذكرنا ثم أدركه حيا