اتفقوا أن عتق المسلم الحر البالغ العاقل الذي ليس بسكران للمسلم الذي ليس ولد زنا ولا جناية فعل خير
قال أبو زيد من أعتق عبدا له قد خير فالعتق مردود واتفقوا أن من أعتق عبده أو أمته اللذين ملكهما ملكا صحيحا وهو حر بالغ عاقل غير محجور ولا مكره وهو صحيح الجسم عتقا بلا شروط ولا أخذ مال منهما ولا من غيرهما وهما حيان مقدور عليهما وليس عليه دين يحيط بقيمتهما أو بقيمة بعضهما وهما غير مرهونين ولا مؤاجرين ولا مخدمين أن عتقه جائز
واختلفوا في جوازه في خلاف كل ما ذكرنا في سائر الأحوال وفيمن أعتق بعض عبده أيستتم ملكه عليه أم لا وفيمن ملك ذا رحم محرمة بنسب أو رضاع أيعتق عليه أم لا
واتفقوا أن من أعتق عبده أو أمته كما قدمنا عتقا صحيحا غير سائبة ولم يكن للمعتق أب أعتقه غير الذي أعتقه هو أن ولاءه له
واختلفوا في السائبة وفي عتق من أحاط الدين بماله أو ببعضه
واتفقوا أن عتق حيوان غير بنى آدم لا يجوز وأن الملك لا يسقط بذلك
واختلفوا في تسييبه وشرود ماكان منه صيدا في أصله وحيوانا ضل أيسقط الملك عنه بذلك أم لا
واتفقوا أن من تصدق بمال غيره أو وهب مالا يملك أن ذلك غير نافذ
واختلفوا في عتق مالا يملك واتفقوا أن تدبير المسلم على الصفات التي قدمنا مباح
واتفقوا أن من قال لعبده أو أمته اللذين يملكهما ملكا صحيحا أنت مدبر أو أنت مدبرة بعد موتي أنه تدبير صحيح