وكان ملكا صحيحا للراهن فانه رهن صحيح تام
واتفقوا على أن الراهن اذا أراد اخراج الرهن من الارتهان اخراجا مطلقا دون تعويض فيما عدا العتق لم يجز ذلك له
واتفقوا على أن الرهن كما ذكرنا ان كان دنانير أو دراهم فختم عليها في الكيس جاز رهنها
قال الطحاوي ان شريك بن عبد الله القاضي لا يجيز الرهن وان قبضه المرتهن باذن الراهن وأقر بذلك حتى يعاين الشهود القبض وقال بذلك أبو حنيفة ثم رجع عنه
اتفقوا على أن المكره على الكفر وقلبه مطمئن بالايمان انه لا يلزمه شيء من الكفر عند الله تعالى واختلفوا في الزامه أحكام الكفر واتفقوا أن خوف القتل اكراه
واتفقوا أن على كل مودع أن يفي بوديعته
واتفقوا على أن من تجر في الوديعة أو انفقها أو تعدى فيها مستقرضا لها أو غير مستقرض فضمانها عليه حتى ترد الى مكانها
واتفقوا أن من أداهاالى مودعها وصرفها اليه فقد برئت ذمته منها
اتفقوا على جواز الوكالة في البيع والشراء وحفظ المتاع وقبض الحقوق من الاموال ودفعها والنظر في الاموال
واتفقوا على أن الوكيل اذا أنفذ شيئا مما وكل به ما بين بلوغ الخير اليه وصحته عنده الى حين عزل موكله له أو حين موت الموكل مما لا غبن فيه ولا تعد فإنه نافذ لازم للموكل ولورثته بعده
وأجمعوا على أن الوكالة في الصلاة المفروضة والصيام لا يجوز