الصفحة 84 من 169

على ما اطلع ولم يطلقها بعد قذفه لها ولا ماتت ولا ولدت ولا اتضح نكاحها فان اللعان بينهما واجب

واختلفوا فيمن قذف زوجته كما ذكرنا وهي حامل وانتفى من حملها بما لا سبيل الى ضم اجماع فيه لان أبا حنيفة يقول لا يلاعن أصلا حتى تضع وقال آخرون لا لعان بعد الوضع وانما يلاعنها قبل أن تضع

واتفقوا أنه ان قال في اللعان يوم الجمعة بعد العصر في الجامع بحضرة الحاكم الواجب نفاذ حكمه بالله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة اني لصادق فيما رميت به فلانة زوجتي هذه ويشير اليها وهي حاضرة من الزنا وأن حملها هذا ما هو مني ثم كرر ذلك أربع مرات ثم قال الخامسة وعلى لعنة الله ان كنت من الكاذبين فقد التعن وسقط عنه حد القذف

واتفقوا أن الزوجة ان قالت بعد ذلك بالله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة ان فلانا زوجي هذا فيما رماني به من الزنا لكاذب وكررت ذلك أربع مرات ثم قالت في الخامسة وعلي غضب الله ان كان من الصادقين أنها قد التعنت ولا حد عليها وأن الولد قد انتفي حينئذ عنه في الفرقة فيها ان التعنا وان لم تلتعن هي أو لم يلتعن أو قذفها ولم يلتعن واحد منهما بما لا سبيل الى ضم اجماع فيه

واتفقوا أن الحاكم أذا أمر بين الرابعة والخامسة من يضع يده على أفمامهما أو ينهاهما عن اللجاج ويذكرهما الله عز وجل فقد أصاب

ما اتفقوا في كيفية الظهار على شيء يمكن ضبطه لان قتادة والحسن والزهري وغيرهم يقولون لا كفارة على مظاهر حتى يطأ التى ظاهر منها وأبو يوسف يقول لا كفارة بعد جماعها

ولكنهم اتفقوا على أن الحر الواجد لرقبة مؤمنة سليمة بالغة ليست ممن تعتق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت