الصفحة 98 من 169

اتفقوا ان استقراض ما عدا الحيوان جائز

واختلفوا في جواز استقراض الرقيق والجواري والحيوان

واتفقوا ان القرض فعل خير وأنه الى اجل محدود وحالا في الذمة جائز

واتفقوا على وجوب رد مثل الشيء المستقرض

واتفقوا ان اشتراط رد أفضل أو اكثر مما استقرض جائز أم لا يحل

واختلفوا اذا تطوع المقترض بذلك دون شرط

واتفقوا ان للمستقرض بيع ما استقرض وأكله وتملكه وأنه مضمون عليه مثله ان غصبه أو غلب عليه

واختلفوا في القرض الى اجل مسمى يريد المقرض تعجيل مااقرض قبل اجله أله ذلك أم لا وفي المقترض يعجل ما عليه قبل حلول اجله ايجبر المقرض على قبضه ام لا

اتفقوا على ان عارية الجواري للوطء لا تحل

واتفقوا على أن عارية المتاع للانتفاع به لا لأكله ولا لافساده ولا للتملك لكن للباس والتجمل والتوطئ ونحو ذلك جائز

واتفقوا أن عارية السلاح ليقاتل به أو الدواب لركوبها جائزة وكذلك كل شيء يستعمل في أغراضه ولا يعدم شخصه ولا يغير ولا شيء مما خرج منه لكن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت