اتفقوا ان استقراض ما عدا الحيوان جائز
واختلفوا في جواز استقراض الرقيق والجواري والحيوان
واتفقوا ان القرض فعل خير وأنه الى اجل محدود وحالا في الذمة جائز
واتفقوا على وجوب رد مثل الشيء المستقرض
واتفقوا ان اشتراط رد أفضل أو اكثر مما استقرض جائز أم لا يحل
واختلفوا اذا تطوع المقترض بذلك دون شرط
واتفقوا ان للمستقرض بيع ما استقرض وأكله وتملكه وأنه مضمون عليه مثله ان غصبه أو غلب عليه
واختلفوا في القرض الى اجل مسمى يريد المقرض تعجيل مااقرض قبل اجله أله ذلك أم لا وفي المقترض يعجل ما عليه قبل حلول اجله ايجبر المقرض على قبضه ام لا
اتفقوا على ان عارية الجواري للوطء لا تحل
واتفقوا على أن عارية المتاع للانتفاع به لا لأكله ولا لافساده ولا للتملك لكن للباس والتجمل والتوطئ ونحو ذلك جائز
واتفقوا أن عارية السلاح ليقاتل به أو الدواب لركوبها جائزة وكذلك كل شيء يستعمل في أغراضه ولا يعدم شخصه ولا يغير ولا شيء مما خرج منه لكن