‹
الصفحة 169 من 169

واتفقوا أن الكتابة بما لا يحل فاسدة

واختلفوا أيقع بها عتق أم لا وفي بيع المكاتب ما يعتق بالاداء أيجوز أم لا

واتفقوا ان الامة المباح وطؤها حلال وطؤها قبل الكتابة وحرام بعد العتق بالاداء

واختلفوا في وطئها في حال الكتابة

واتفقوا ان للمكاتب أن يبيع ويشتري ما يرجو فيه نماء ماله بغير اذن سيده ما لم يسافر

واتفقوا أنه ما لم يتراضيا على فسخ الكتابة ولم يعجز المكاتب وما لم يبعه سيده أنه ليس له انتزاع ماله الذي اكتسب بعد الكتابة

واختلفوا في كل مال كان قبل الكتابة وفي ولده منها أرقيق للسيد ام مكاتب أم غير ذلك

واختلفوا في الكتابة بعد موت السيد أتثبت أم لا

واتفقوا ان المأذون له من العبيد له ان يبيع ويشتري ما أذن له فيه سيده

واتفقوا ان للسيد أن ينتزع مال عبده ما لم يكن مكاتبا أو أم ولد أو معتقا بصفة قد قربت

واختلفوا هل له أن ينتزعه ممن ذكرنا أم لا

واتفقوا أن ولاء المكاتب اذا عتق بالاداء أنه ليس لسيده الذي كاتبه كما ذكرنا في سائر المعتقين

اتفقوا ان السواك لغير الصائم حسن واختلفوا فيه للصائم

واتفقوا أن حبس الشعر الى الاذنين وتفريقه في الجبهة حسن وان ترك الشيب لا يصبغ مباح

واتفقوا أن ازالة المرء عن نفسه ظلما بأن يظلم من لم يظلمه قاصدا الى ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت