الصفحة 16 من 169

وانما ندخل في هذا الكتاب الاجماع التام الذي لا مخالف فيه البتة الذي يعلم كما يعلم أن الصبح في الأمن والخوف ركعتان وأن شهر رمضان هو الذي بين شوال وشعبان وأن الذي في المصاحف هو الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه وحي من الله وأن في خمس من الابل شاة ونحو ذلك وهي ضرورة تقع في نفس الباحث عن الخبر المشرف على وجوه نقله اذا تتبعها المرء من نفسه في كل ما يمر به من أحوال دنياه وأهل زمانه وجده ثابتا مستقرا في نفسه وما توفيقنا الا بالله.

أجمعت الأمة على أن استعمال الماء الذي لم يبل فيه ولا كان سؤر حائض ولا كافر ولا جنب ولا من شراب ولا من غير ذلك ولا سؤر حيوان غير الناس وغير ما يؤكل لحمه ولا خالطته نجاسة وان لم تظهر فيه أو ظهرت على اختلافهم فيما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت