وقال بعضهم الخلع لا يجوز الا بأمر السلطان
وقال بعضهم لا يجوز الا بعد أن يجد على بطنها رجلا
وقال بعضهم لا يجوز الا بعد أن يعظها ويضربها ويهجرها
وقال بعضهم لا يجوز الا بعد ألا تغتسل له من جنابة
وقال بعضهم حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة ولا أطيع لك أمرا
وقال بعضهم لا يجوز الا بأن تكرهه هي ولا يضر هو بها أو يخاف ان يعرض عنها وهو لم يعرض بعد
وقال بعضهم هو طلاق وقال بعضهم ليس طلاقا وغير هذا من الاختلاف فيه كثير جدا
اتفقوا أن من طلق امرأته التي نكحها نكاحا صحيحا طلاق سنة وهي ممن يلزمها عدة من ذلك فطلقها مرة أو مرة بعد مرة فله مراجعتها شاءت أو أبت بلا ولي ولا صداق ما دامت في العدة وانهما يتوارثان ما لم تنقض العدة
واختلفوا أيلحقها ايلاؤه وظهاره ويلاعنها ان قذفها أم لا
واختلفوا ان كانت أمة فقال مولاها قد تمت عدتها وقالت هي لم تتم
واتفقوا أنه ان أتمت العدة قبل أن يرتجعها أنه ليس له ارتجاعها الا برضاها ان كانت ممن لها رضا على حكم ابتداء النكاح
واتفقوا أن التي لا عدة عليها لا رجعة له عليها الا على حكم ابتداء النكاح الجديد
واتفقوا ان من أشهد عدلين على الشروط التي ذكرناها في كتاب الشهادات ان عليه مراجعتها أنها رجعة صحيحة
العدد
اتفقوا أن من طلق امرأته التي نكحها نكاحا صحيحا طلاقا صحيحا وقد وطئها في ذلك النكاح في فرجها مرة فما فوقها ان العدة لها لازمة وسواء كانت الطلقة أولى أو ثانية أو ثالثة