الصفحة 77 من 169

وقال بعضهم الخلع لا يجوز الا بأمر السلطان

وقال بعضهم لا يجوز الا بعد أن يجد على بطنها رجلا

وقال بعضهم لا يجوز الا بعد أن يعظها ويضربها ويهجرها

وقال بعضهم لا يجوز الا بعد ألا تغتسل له من جنابة

وقال بعضهم حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة ولا أطيع لك أمرا

وقال بعضهم لا يجوز الا بأن تكرهه هي ولا يضر هو بها أو يخاف ان يعرض عنها وهو لم يعرض بعد

وقال بعضهم هو طلاق وقال بعضهم ليس طلاقا وغير هذا من الاختلاف فيه كثير جدا

اتفقوا أن من طلق امرأته التي نكحها نكاحا صحيحا طلاق سنة وهي ممن يلزمها عدة من ذلك فطلقها مرة أو مرة بعد مرة فله مراجعتها شاءت أو أبت بلا ولي ولا صداق ما دامت في العدة وانهما يتوارثان ما لم تنقض العدة

واختلفوا أيلحقها ايلاؤه وظهاره ويلاعنها ان قذفها أم لا

واختلفوا ان كانت أمة فقال مولاها قد تمت عدتها وقالت هي لم تتم

واتفقوا أنه ان أتمت العدة قبل أن يرتجعها أنه ليس له ارتجاعها الا برضاها ان كانت ممن لها رضا على حكم ابتداء النكاح

واتفقوا أن التي لا عدة عليها لا رجعة له عليها الا على حكم ابتداء النكاح الجديد

واتفقوا ان من أشهد عدلين على الشروط التي ذكرناها في كتاب الشهادات ان عليه مراجعتها أنها رجعة صحيحة

العدد

اتفقوا أن من طلق امرأته التي نكحها نكاحا صحيحا طلاقا صحيحا وقد وطئها في ذلك النكاح في فرجها مرة فما فوقها ان العدة لها لازمة وسواء كانت الطلقة أولى أو ثانية أو ثالثة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت