الصفحة 144 من 169

واختلفوا فيمن عفا ممن يجوز عفوه ثم اقتص هل يقتص منه أم لا قال عمر بن عبد العزير الأمر فيه الى السلطان وقال الحسن البصرى لا يقتص منه

واتفقوا أن أربعة عدول يقبلون في القتل واختلفوا في أقل

واتفقوا أن من أقر على نفسه بقتل يوجب قودا مرتين مختلفتين وثبت كما قدمنا أنه لزمه القود ما لم يرجع أو يعف عنه الولي

واختلفوا في الآمر المطاع وغير المطاع وفي الممسك للقتل أيقتلون أم لا وفي المكره أيضا وفي السكران

اتفقوا أنه لا يحرق رجل من لم يغل وسمع النداء للصلاة وهو لا عذر له فأجاب وأتاها واختلفوا في حرق رجل من فعل أحد هذين الوجهين

واتفقوا على أن الدية على أهل البادية مائة من الابل في نفس الحر المسلم المقتول خطأ لا أكثر ولا أقل وأن في نفس الحرة المسلمة المقتولة منهم خمسين من الابل كل ذلك ما لم يكن المقتول أو المقتولة ذوي رحم أو في الحرم أو في الأشهر الحرم

واتفقوا أنه لا تكون كلها بنات مخاض ولا كلها بنى مخاض ولا كلها بنات لبون ولا كلها حقاقا ولا كلها جذاعا ولا كلهاذكورا ولا كلها اناثا

واتفقوا أنه لا يجزئ فيها فصيل أقل من بنت مخاض أو ابن مخاض

واتفقوا أن القتل يكون عمدا ويكون خطأ واختلفوا في عمد الخطأ

واتفقوا أن الدية لا تكون من غير الابل والدراهم والدنانير والبقر والغنم والطعام والحلل

واختلفوا في ديات أهل البادية بما لا سبيل الى ضم اجماع فيه

واتفقوا انه ان قصد قتل انسان فيصيب انسانا لم يقصده بما يمات من مثله يكون خطأ

واتفقوا ان على المسلم العاقل البالغ قاتل المسلم خطأ الكفارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت