الصفحة 145 من 169

واتفقوا ان الكفارة عتق رقبة مؤمنة لمن قدر عليهاولا بد

واتفقوا انه ان عجز عنها صام شهرين متتابعين

واتفقوا انه ان صامها كماذكرنا في الظهار فقد أدى ماعليه

واتفقوا أن الرقبة في ذلك لا تجزئ الا مؤمنةواتفقوا انها ان كانت سليمة فتية بالغة عاقلة ليست أم ولد ولا مكاتبة ولا مدبرة ولا من يعتق بحكم ولا من يعتق بالملك ولا من بعضها حر أنها لا تجزئ والمرأة كالرجل في كل ما قلنا في وجوب التكفير به

واتفقوا أنه لا قود على قاتل الخطأ

واتفقوا على وجوب الدية في المسلمين الأحرار خاصة في مثل الخطأ اذاكان القاتل له عاقلة وقامت بالقتل بينة عدل

واختلفوا على القاتل في ماله أم على العاقلة ومن هي العاقلة

واتفقوا أن الدية من يرث منها فانه يرث من المال

واختلفوا في الذمي والعبد أعليهما دية أم لا واختلفوا في الذمي كفارة أم لا

واختلف الموجبون لدية الذمي في مقدارها أيضا مابين ثلثي عشر دية المسلم الى دية كاملة

واتفقوا أن في نفس العبد اذا أصابها الحر العاقل البالغ المسلم قيمته ما لم يبلغ دية حر على اختلافهم في دية الحر قد روينا عن بعض الصحابة أنه لا يتجاوز وانما يغرم في العبد المقتول أربعة آلاف درهم وروينا أن هذا العدد كان دية الحر

واختلفوا في الزوج والزوجة والاخوة للام وقاتل الخطأ وقاتل العمد بحق أو مدافعة أو تأويل وهو صغير أو مجنون أو سكران أيرثون أم لا

واختلفوا في دية الجنين بما لا سبيل الى ضم اجماع فيه

واتفقوا فيما أظن أن في المأمومة اذا كانت في الرأس خاصة وهي التي بلغت أم الدماغ وفي الجائفة وهي التي بلغت حشوة الجوف ولم تفتقها ثلث دية المسلم الحر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت