فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
واختلفوا أبجعل أم لا بجعل
واختلفوا في الآبق الى دار الحرب ايغنم
أجمعوا على أن المزارعة والمساقاة على ذكر النصف أو الثلثين أو الى السدس أو أي جزء مسمى كان منسوبا من الجميع الى مدة معروفة سواء لا فرق
ثم اختلفوا فمن مانع ذلك ومن مجيز لكل ذلك ومن مانع من المزارعة مجيز للمساقاة ومن مانع من ذكر المدة في ذلك
لا اجماع فيها فقد منع منها كلها قوم من أهل العلم وان كان الجمهور على اجازتها
أجمعوا أن اللقيط أذا أقر ملتقطه بحريته فانه حر
لا اجماع في الصلح لان الشافعي وغيره يقول لا يجوز الصلح أصلا الا بعد الاقرار بالحق ثم لا يجوز فيه الا ما يجوز في الهبات أو البيوع وغيره
وذكر بعض الناس عن أحمد بن حنبل أن الصلح بعد الاقرار ليس صلحا وانما هو هضم للحق
وقال قوم من السلف الصالح ان الصلح على ديون الميت التي ترك بها وفاء بغير أداء جميعها لا يجوز
اتفقوا على أن الرهن في السفر في القرض الذي هو الى أجل مسمى أو في البيع الذي يكون ثمنه الى أجل مسمى اذا قبضه المرتهن باذن الراهن قبل تمام البيع وبعد تعاقده وعاين الشهود قبض المرتهن له وكان الرهن مما يجوز بيعه