الصفحة 62 من 169

واختلفوا أبجعل أم لا بجعل

واختلفوا في الآبق الى دار الحرب ايغنم

أجمعوا على أن المزارعة والمساقاة على ذكر النصف أو الثلثين أو الى السدس أو أي جزء مسمى كان منسوبا من الجميع الى مدة معروفة سواء لا فرق

ثم اختلفوا فمن مانع ذلك ومن مجيز لكل ذلك ومن مانع من المزارعة مجيز للمساقاة ومن مانع من ذكر المدة في ذلك

لا اجماع فيها فقد منع منها كلها قوم من أهل العلم وان كان الجمهور على اجازتها

أجمعوا أن اللقيط أذا أقر ملتقطه بحريته فانه حر

لا اجماع في الصلح لان الشافعي وغيره يقول لا يجوز الصلح أصلا الا بعد الاقرار بالحق ثم لا يجوز فيه الا ما يجوز في الهبات أو البيوع وغيره

وذكر بعض الناس عن أحمد بن حنبل أن الصلح بعد الاقرار ليس صلحا وانما هو هضم للحق

وقال قوم من السلف الصالح ان الصلح على ديون الميت التي ترك بها وفاء بغير أداء جميعها لا يجوز

اتفقوا على أن الرهن في السفر في القرض الذي هو الى أجل مسمى أو في البيع الذي يكون ثمنه الى أجل مسمى اذا قبضه المرتهن باذن الراهن قبل تمام البيع وبعد تعاقده وعاين الشهود قبض المرتهن له وكان الرهن مما يجوز بيعه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت