الصفحة 85 من 169

عليه أن ملكها ولا هي المكاتبين ولا من المدبرين ولا أم ولد ولا فيهاشرك لا يجزئه صوم ولا اطعام

واتفقوا أن من عجز عن رقبة أي رقبة كانت فلا يجزئه الا الصوم

واتفقوا أنه ان كفر وهو في حال عجزه بصوم شهرين من أول الهلالين الى آخرهما متصلين لا يعترضه شهر رمضان ولا يوم لا يجوز صيامه ولا مرض ولا سفر أفطر فيه أنه قد ادى ما عليه

واختلفوا ان وجد رقبة قبل الصوم أو قبل تمامه بما لا سبيل الى ضم اجماع جاز فيه

واتفقوا انه ان لم يقدر على رقبة ولا على صيام كما ذكرنا فكفر في حال عجزه عن كلا الامرين باطعام ستين مسكينا مسلمين آكلين متغايري الأشخاص مدين مدين فيهما اربعة أرطال من بر لكل مسكين فقد أدى ما عليه

واتفقوا أنه ان لم يمس بشيء من جسمه كله شيئا من جسمها كله حتى يكفر أنه قد ادى ما عليه

واتفقوا انه ان ظاهر من امته او ظاهرت زوجته منه على اختلافهم في كيفية الظهار فكفر وكفرت المرأة المظاهرة ان وطأها لها حلال

واتفقوا ان من لم يحرم امرأته ولا مثلها بشيء من كل ما يحرم على المسلم من أي شيء كان ولا تمادى في ايلائه انه غير مظاهر

اتفقوا ان الزوجين نعني الزوج والزوجة الحيين اذا اختلفا في متاع البيت فتداعياه ان الثياب التي تلبسها المرأة على نفسها حين الخصومة ولسنا نعني التي تشاكلها لكن التي على جسمها ورأسها فانها لها بعد يمينها وأن ثياب الزوج التي عليه ايضا كذلك له بعد يمينه

واختلفوا فيما سوى ذلك بما لا سبيل الى ضم اجماع فيه

واتفقوا على أن من أقام بينة في شيء انه يقضى له به اذا حلف أيضا مع بينته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت