الصفحة 60 من 169

علمه به ساعة ولادته ولم يكن علم حمل أمه به ولم يتأن في ذلك وقذف أمه بالزنا ولاعنها وأكذبته والتعنت هي وأتت به لأكثر ما يأتي به النساء وكلاهما حر مسلم بالغ عاقل غير محدود في زنا ولا قذف ولا هو أعمى ولا سكران واذا ادعى رؤيته ولم يمكنه حاكم الا حينئذ فان الولد عنه منتف

أجمعوا على أن كل من لزمه حق في ماله او ذمته لأحد ففرض عليه أداء الحق لمن هو له عليه اذا أمكنه ذلك وبقي له بعد ذلك ما يعيش به أياما هو ومن تلزمه نفقته

واختلفوا فيما وراء هذا مما لا سبيل الى اجماع فيه حتى اختلفوا أيباع الحر في الدين أم لا وهل يؤاجر فيما لزمه أم لا وهل يحبس ام لا وهل يباع عليه ماله ان وجد له ام لا وهل يترك منه شيء ام لا

اتفقوا على أن وجوب الحجر على من لم يبلغ وعلى من هو مجنون معتوه أو مطبق لا عقل له وأن كل ما أنفذ من ذكرنا في حال فقد عقله أو قبل بلوغه من هبة أو عتق أو بيع أو صدقة أن ذلك باطل

واختلفوا لابتياعه لما لا بد له منه من قوته ولباسه

واتفقوا على وجوب حسن النظر لمن هذه صفته

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت