فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
واتفقوا أن الحمل يكون من ستة أشهر الى تسعة أشهر وهو غير سقط فانه لاحق بالذي هو في عصمته الآن
واتفقوا أن ما ولدت لاكثر من سبع سنين من آخر وطء وطئها الزوج أو السيد أنه غير لاحق به الا أن يكون الحمل مشهورا بشهادة قوابل عدول متصلا
وأجمعوا أن ولد المتزوجة زواجا صحيحا أو فاسدا والزوج جاهل بفساده وولد المملوكة ملكا صحيحا أو فاسدا والمالك جاهل بفساده ولم يكن فيها شرك في الملك والزوجية فانهما لاحقان بالزوج وبالسيد
واختلفوا في ولد الزنا يستحقه الذي حملت به أمه منه وفي ولد المرأة يحلها لزوجها وولد الجارية من السبي يطؤها من له في الغنيمة حق فتحمل وفي امة ولد الرجل يطؤها أبوه أو ابنه فتحم وفي ولد المرهونة يطؤها المرتهن باذن الراهن فتحمل وفي ولد المخدمة يطؤها المخدم فتحمل وفي ولد المتزوجة زواجا فاسدا وهي ممن لا يحل أن تنكح أصلا أو لسبب والناكح عالم بفساد ذلك النكاح وعالم بالتحريم وفي ولد المملوكة وهي ممن لا يحل وطؤها لسبب أو يلحقون بمن خلقوا من نطفته أم لا وفي ولد المكاتب والعبد يقع عليهما سيدهما بغير انتزاع فتحمل أيلحق أم لا قال الحسن يلحق ولد الزنا اذا استلحقه الذي حملت به أمه منه وقال سفيان الثوري يلحق ولد المرأة يحلها لزوجها به ولا حد عليه وهو مملوك للمرأة
وقال الحسن بن حيي يلحق بالرجل ما حملت منه أمة ابيه أو أمة أمه وقال أبو حنيفة يلحق بالرجل ولد المتزوجة وان كانت امه أو ابنته وهو عالم بذلك كله وقالوا يلحق ولد المشتركة يطؤها أحد مالكيها وقال الشافعي يلحق ولد المرهونة اذا وطئهاالمرتهن باذن الراهن وكذلك ولد أمة المكاتب يطؤها سيده فتحمل وقال ابراهيم النخعي من ادعى أخا وله اخوة منكرون له دخل معهم وان أبوا
واتفقوا أن ولد المتزوجة أمة كانت أو حرة ذمية أو مسلمة اذا نفاه زوجها ساعة