الصفحة 58 من 169

مفترقين وهو حر عاقل بالغ غير سكران ولا مكره وكان ذلك الاقرار في مجلس الحاكم بحضرة بينة عدول وغاب بين الاقرارين عن المجلس حتى لم يروه ثم ثبت على اقراره حتى يقتل أو يقطع على ما نذكره في كتاب الحدود ان شاء الله فقد أقيم عليه الحد الواجب

واتفقوا أن من أقر بالزنا وهو حر بالغ غير سكران ولا مكره في أربع مجالس متفرقة كما ذكرنا في المسألة التي قبلهاوثبت على اقراره حتى أقيم عليه جميع الحد فانه قد أقيم عليه الحد الواجب

واتفقوا أن الرجل ان أقر بولد يحتمل أن يكون منه ولا يعرف كذبه فيه ويمكن أن يكون ملك أمه أو تزوجها ولم يذكر الولد دعواه ولم يكن فيه منازع ولم يكن على الولد ولا لأحد فهو لاحق به

واتفقوا أن اقرار الحر البالغ العاقل غير المحجور عليه فيما يملك اذا كان اقراره ذلك مفهوما غير مستثنى منه شيء ولا متصل به ما يبطله وكان غير سكران ولا مكره ولا مفلس ولم يوقن كذبه فانه مصدق ومحكوم عليه اذا صدقه المقر له

واتفقوا أن لفظ الجمع يقع على ثلاثة فصاعدا

واتفقوا أنه لا يقع على واحد في غير معظم شأنه واخباره عن نفسه

واتفقوا أن استثناء الاقل من جنسه بعد أن يبقى الاكثر جائز

واتفقوا أن الربع في هذا المكان قليل

واتفقوا أن من أقر بابن امته أنه لاحق به

واتفقوا أن ما ولدت الامة أو الزوجة لستة أشهر بعد وطء السيد او الزوج ولم يكن وطئها رجل قبلهما أو وطئها وكان بين آخر وطء كان من الاول وبين وطء الثاني ما لا يكون حملا فانه لاحق بالذي هو في 2 عصمته الآن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت