فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
مفترقين وهو حر عاقل بالغ غير سكران ولا مكره وكان ذلك الاقرار في مجلس الحاكم بحضرة بينة عدول وغاب بين الاقرارين عن المجلس حتى لم يروه ثم ثبت على اقراره حتى يقتل أو يقطع على ما نذكره في كتاب الحدود ان شاء الله فقد أقيم عليه الحد الواجب
واتفقوا أن من أقر بالزنا وهو حر بالغ غير سكران ولا مكره في أربع مجالس متفرقة كما ذكرنا في المسألة التي قبلهاوثبت على اقراره حتى أقيم عليه جميع الحد فانه قد أقيم عليه الحد الواجب
واتفقوا أن الرجل ان أقر بولد يحتمل أن يكون منه ولا يعرف كذبه فيه ويمكن أن يكون ملك أمه أو تزوجها ولم يذكر الولد دعواه ولم يكن فيه منازع ولم يكن على الولد ولا لأحد فهو لاحق به
واتفقوا أن اقرار الحر البالغ العاقل غير المحجور عليه فيما يملك اذا كان اقراره ذلك مفهوما غير مستثنى منه شيء ولا متصل به ما يبطله وكان غير سكران ولا مكره ولا مفلس ولم يوقن كذبه فانه مصدق ومحكوم عليه اذا صدقه المقر له
واتفقوا أن لفظ الجمع يقع على ثلاثة فصاعدا
واتفقوا أنه لا يقع على واحد في غير معظم شأنه واخباره عن نفسه
واتفقوا أن استثناء الاقل من جنسه بعد أن يبقى الاكثر جائز
واتفقوا أن الربع في هذا المكان قليل
واتفقوا أن من أقر بابن امته أنه لاحق به
واتفقوا أن ما ولدت الامة أو الزوجة لستة أشهر بعد وطء السيد او الزوج ولم يكن وطئها رجل قبلهما أو وطئها وكان بين آخر وطء كان من الاول وبين وطء الثاني ما لا يكون حملا فانه لاحق بالذي هو في 2 عصمته الآن