فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
واختلفوا أيلزمه الاسلام بغير اسلام أبويه أو أحدهما من عم أو جد
واتفقوا أن الزوجين اذا كانا كتابيين وولد لهما ولد ولم يسب ولا اسلم أحدهما ولا كلاهما فانه على دينهما
واتفقوا على أن جميع الشركاء اذا دعوا كلهم الى القسمة وكان الشيء اذا قسم وقع لكل واحد منهم ما ينتفع به ولم يكن ذلك الشيء المشاع واحدا كجوهرة واحدة أو ثوب واحد او اثنين مزدوجين كزوج باب أو خفين أو نعلين أو ما أشبه ذلك وأثبتوا مع ذلك ملكهم لما طلبوا قسمه ببينة عدل أنه يقسمه الحاكم بينهم
واتفقوا انه من ملك اناث حيوان فكل ما تولد منها من لبن أو ولد أو كسب أو غلة أو صوف فاللبن والولد والصوف والشعر والوبر ملك لمالك أمهاته وأن له أخذ الامهات والغلة والكسب
واختلفوا اذا غصب الامهات أو ملكها ملكا فاسدا وانما اختلفوا في الغصب والملك الفاسد لانهم جعلوا الغاصب والمالك ملكا فاسدا مالكين للامهات والاصول بالتضمن له وبالشبهة
واتفقوا في ولد حدث بين أمة زيد وعبد خالد أن ذلك الولد لسيد أمه
واتفقوا في ولد الامة من زنا أنه لسيد أمه
واختلفوا واختلفوا في ولد الغارة المتزوجة أيضا
واتفقوا أن ولد الامة من زوجها عبد لسيد أمه
واختلفوا فيه ان كان أبوه عربيا أيملك أم يفديه أبوه
واتفقوا أن من ملك شجرا أو حبا فكل ما تولد منه فهو له من حب او تبن أو ثمرة أو ورق
واتفقوا أن الولد ملك لمالك أمهاته لا لمالك آبائه
واختلفوا ان كان أبوه عربيا أو ولد مستحقه أيملكه مالك أمهاته أم لا
واتفقوا أن من أقر على نفسه في حد واجب بقتل أو سرقة في مجلسين