الصفحة 57 من 169

واختلفوا أيلزمه الاسلام بغير اسلام أبويه أو أحدهما من عم أو جد

واتفقوا أن الزوجين اذا كانا كتابيين وولد لهما ولد ولم يسب ولا اسلم أحدهما ولا كلاهما فانه على دينهما

واتفقوا على أن جميع الشركاء اذا دعوا كلهم الى القسمة وكان الشيء اذا قسم وقع لكل واحد منهم ما ينتفع به ولم يكن ذلك الشيء المشاع واحدا كجوهرة واحدة أو ثوب واحد او اثنين مزدوجين كزوج باب أو خفين أو نعلين أو ما أشبه ذلك وأثبتوا مع ذلك ملكهم لما طلبوا قسمه ببينة عدل أنه يقسمه الحاكم بينهم

واتفقوا انه من ملك اناث حيوان فكل ما تولد منها من لبن أو ولد أو كسب أو غلة أو صوف فاللبن والولد والصوف والشعر والوبر ملك لمالك أمهاته وأن له أخذ الامهات والغلة والكسب

واختلفوا اذا غصب الامهات أو ملكها ملكا فاسدا وانما اختلفوا في الغصب والملك الفاسد لانهم جعلوا الغاصب والمالك ملكا فاسدا مالكين للامهات والاصول بالتضمن له وبالشبهة

واتفقوا في ولد حدث بين أمة زيد وعبد خالد أن ذلك الولد لسيد أمه

واتفقوا في ولد الامة من زنا أنه لسيد أمه

واختلفوا واختلفوا في ولد الغارة المتزوجة أيضا

واتفقوا أن ولد الامة من زوجها عبد لسيد أمه

واختلفوا فيه ان كان أبوه عربيا أيملك أم يفديه أبوه

واتفقوا أن من ملك شجرا أو حبا فكل ما تولد منه فهو له من حب او تبن أو ثمرة أو ورق

واتفقوا أن الولد ملك لمالك أمهاته لا لمالك آبائه

واختلفوا ان كان أبوه عربيا أو ولد مستحقه أيملكه مالك أمهاته أم لا

واتفقوا أن من أقر على نفسه في حد واجب بقتل أو سرقة في مجلسين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت