كالدار للسكنى والعرصة يبني فيها وما أشبه ذلك جائز اذا كان المعير والمستعير حرين عاقلين بالغين
وأجمعوا أن المستعير اذا تعدى في العارية فانه ضامن لما تعدى فيه منها مما باشر افساده بنفسه
اتفقوا أن من أقطعه الامام أرضا لم يعمرها في الاسلام قط لا مسلم ولا ذمي ولا حربي ولا كانت مما صالح عليها أهل الذمة ولا كان فيها منتفع لمن يجاورها ولا كانت في خلال المعمور ولا بقرب معمور بحيث ان وقف واقف في أدنى المعمور وصاح بأعلى صوته لم يسمعه من في أدنى ذلك العامر فعمره الذي أقطعها أو أحياها بحرث أو حفر أو غرس أو جلب ماء لسقيها أو بناء بناه أنها له ملك موروث عنه يبيعها ان شاء ويفعل فيها ما أحب
واختلفوا فيها ان تركها بعد ذلك حتى عادت غامرة أتكون باقية له ولعقبه أم تعود الى حكم ما لم يملك قط
واتفقوا أنه لا يجوز لأحد أن يتحجر أرضا بغير اقطاع الامام فيمنعها ممن يحييها ولا يحييها هو
واتفقوا أن من استعمل في احياء الارض أجراء أو رقيقه أو قوما استعانهم فأعانوه طوعا ونيتهم اعانته والعمل له أن تلك الأرض له لا للعاملين فيها
واتفقوا أن من ملك أرضا محياة ليست معدنا فليس للامام أن ينتزعها منه ولا أن يقطعها غيره
واختلفوا في المعدن يظهر هو لرب الأرض أم للامام أن يفعل فيه ما رأى
اتفقوا أن الصدقة بثلث المال فأقل اذا كان في الباقي غنى يقوم بالمتصدق ومن يعول خير للرجال والنساء اللواتي لا أزواج لهن اذا كانوا بالغين عقلاء أحرارا غير محجورين ولا عليهم ديون ولا يفضل بعدها المقدار الذي ذكرنا