فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
واتفقوا أن دم النفاس اذا دام سبعة أيام فهو نفاس تجتنب به ما ذكرنا
واتفقوا أنه ان اتصل أزيد من خمسة وسبعين يوما فليس دم نفاس
واتفقوا أن القصة البيضاء المتصلة شهرا غير يوم طهر صحيحواتفقوا على أن من وطئ من بز الدم الاسود ما بين ثلاثة أيام الى سبعة ايام في أيام الحيض المعهودولم تر بعد ذلك شيئا غيره فقد وطئ حراما
واتفقوا أن من لاترى دما ولاكدرة ولاصفرة ولااستحاضة ولاغير ذلك بعد أن تغتسل كلها بالماء فوطؤها حلال لمن هي فراش له ما لم يكن هنالك مانع من صوم أو اعتكاف أو احرام أو ظهار
وأجمعواأن الحائض اذا رأت الطهر ما لم تغسل فرجها أو تتوضأ فوطؤها حرام
واجمعوا أن من غسل أثر الكلب والخنزير والهر سبع مرات بالماء والثامنة بالتراب فقد طهر
وأجمعوا أن من غسل موضع النجاسات متبعا بالماء حتى لا يبقى لها أثر ولا ريح فقد أنقى وطهر واتفقوا أن من غسل أثر السنور فقد طهر
اتفقوا على أن الصلوات الخمس فرائض
واتفقوا على أن صلاة الصبح للخائف والآمن ركعتان في السفر والحضر
وعلى أن صلاة المغرب للخائف والآمن في السفر والحضر ثلاث ركعات