الصفحة 24 من 169

واتفقوا أن دم النفاس اذا دام سبعة أيام فهو نفاس تجتنب به ما ذكرنا

واتفقوا أنه ان اتصل أزيد من خمسة وسبعين يوما فليس دم نفاس

واتفقوا أن القصة البيضاء المتصلة شهرا غير يوم طهر صحيحواتفقوا على أن من وطئ من بز الدم الاسود ما بين ثلاثة أيام الى سبعة ايام في أيام الحيض المعهودولم تر بعد ذلك شيئا غيره فقد وطئ حراما

واتفقوا أن من لاترى دما ولاكدرة ولاصفرة ولااستحاضة ولاغير ذلك بعد أن تغتسل كلها بالماء فوطؤها حلال لمن هي فراش له ما لم يكن هنالك مانع من صوم أو اعتكاف أو احرام أو ظهار

وأجمعواأن الحائض اذا رأت الطهر ما لم تغسل فرجها أو تتوضأ فوطؤها حرام

واجمعوا أن من غسل أثر الكلب والخنزير والهر سبع مرات بالماء والثامنة بالتراب فقد طهر

وأجمعوا أن من غسل موضع النجاسات متبعا بالماء حتى لا يبقى لها أثر ولا ريح فقد أنقى وطهر واتفقوا أن من غسل أثر السنور فقد طهر

اتفقوا على أن الصلوات الخمس فرائض

واتفقوا على أن صلاة الصبح للخائف والآمن ركعتان في السفر والحضر

وعلى أن صلاة المغرب للخائف والآمن في السفر والحضر ثلاث ركعات

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت