الصفحة 25 من 169

واتفقوا على أن صلاة الظهر والعصر والعشاء للمقيم الآمن أربع ركعات

واتفقوا على أن من حج او اعتمر او جاهد المشركين أو كانت مدة سفره ثلاثة أيام فصاعدا فصلى الظهر والعصر ركعتين فقد أدى ما عليه

واختلفوا في العتمة روينا عن ابن عباس في حديث شعبه مايدل على انه كان لا يقصرها

ولم يتفقوا في أقل صلاة الخوف على شيء يمكن ضبطه لان جماعة من التابعين يرون الفرض في صلاة الخوف يجزئ بتكبيرة واحدة فقط وأبو حنيفة لا يرى التكبير فرضا وان أقل فرض ذلك عنده ركعتان وان لم يكن فيهما تكبير أصلا

واتفقوا أن الصلاة لا تسقط ولا يحل تأخيرها عمدا عن وقتها عن البالغ العاقل بعذر أصلا وأنها تؤدي على حسب طاقة المرء من جلوس أو اضطجاع بايماء أو كيفما أمكنه

واتفقوا أن من أدرك الامام وقد رفع رأسه من الركوع واعتدل ورفع كل من وراءه رؤوسهم واعتدلوا قياما فقد فاتته الركعة وأنه لا يعتد بتينك السجدتين اللتين أدرك

واتفقوا أن من جاء والامام قد مضى من صلاته شيء قل أو كثر ولم يبق الا السلام فانه مأمور بالدخول معه وموافقته على تلك الحال التي يجده عليها ما لم يجزم بادراك الجماعة في مسجد آخر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت