فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
واتفقوا على أن صلاة الظهر والعصر والعشاء للمقيم الآمن أربع ركعات
واتفقوا على أن من حج او اعتمر او جاهد المشركين أو كانت مدة سفره ثلاثة أيام فصاعدا فصلى الظهر والعصر ركعتين فقد أدى ما عليه
واختلفوا في العتمة روينا عن ابن عباس في حديث شعبه مايدل على انه كان لا يقصرها
ولم يتفقوا في أقل صلاة الخوف على شيء يمكن ضبطه لان جماعة من التابعين يرون الفرض في صلاة الخوف يجزئ بتكبيرة واحدة فقط وأبو حنيفة لا يرى التكبير فرضا وان أقل فرض ذلك عنده ركعتان وان لم يكن فيهما تكبير أصلا
واتفقوا أن الصلاة لا تسقط ولا يحل تأخيرها عمدا عن وقتها عن البالغ العاقل بعذر أصلا وأنها تؤدي على حسب طاقة المرء من جلوس أو اضطجاع بايماء أو كيفما أمكنه
واتفقوا أن من أدرك الامام وقد رفع رأسه من الركوع واعتدل ورفع كل من وراءه رؤوسهم واعتدلوا قياما فقد فاتته الركعة وأنه لا يعتد بتينك السجدتين اللتين أدرك
واتفقوا أن من جاء والامام قد مضى من صلاته شيء قل أو كثر ولم يبق الا السلام فانه مأمور بالدخول معه وموافقته على تلك الحال التي يجده عليها ما لم يجزم بادراك الجماعة في مسجد آخر