الصفحة 26 من 169

واتفقوا أن من فعل ما يفعله الامام من ركوع وسجود وقيام بعد أن فعله الامام لا معه ولا قبله فقد أصاب

واتفقوا أن استقبال القبلة لها فرض لمن يعاينها أو عرف دلائلها ما لم يكن محاربا ولا خائفا

واتفقوا على أن القيام فيها فرض لمن لا علة به ولا خوف ولا يصلى خلف امام جالس ولا في سفينة

واتفقوا على أن الركوع فيها فرض وان السجود سجدتان في كل فرض

واتفقوا أن ما بين زوال الشمس الى كون ظل كل شيء مثله بعد طرح ظل الزوال وقت الظهر

واختلفوا في وقت الجمعة فروينا عن مجاهد أنه قال كل عيد للمسلمين فهو قبل الزوال واختلفوا في دخول وقت العصر مما لا سبيل الى جمعه لأن أبا حنيفة يقول لا يدخل وقت العصر الا اذا صار ظل كل شيء مثليه وقال الشافعي حينئذ يخرج وقت العصر المحمود

واتفقوا أن الشمس اذا غربت كلها فقد خرج وقت الدخول في الظهر والعصر لغير من يقضيها واتفقوا أن الشمس اذا غربت فانه وقت لصلاة المغرب

واتفقوا أن مغيب الشفق الابيض الذي هو آخر الشفقين وقت لصلاة العتمة الى انقصاء ثلث الليل الاول

واختلفوا أنه اذا طلع الفجر المعترض أخرج وقت الدخول في المغرب لغير من لا يقضيها أم لا وروى عن عطاء أن وقت المغرب والعتمة حتى النهار

واتفقوا على أن طلوع الفجر المذكور الى طلوع قرص الشمس وقت للدخول في صلاة الصبح لغير من يقضيها

واتفقوا أن من بلغ أو أسلم وأمكنه الظهر وقد بقي من آخر وقت العصر على اختلافهم في آخر مقدار ركعة فانه يصلي العصر والمغرب ثم العتمة أنه قد أدى ما عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت