الصفحة 43 من 169

فإنه مأجور حاشا الامرأة ذات الزوج

واتفقوا على أنها ان صامت كما ذكرنا باذن زوجها فانها مأجورة

وأجمعوا أن التطوع بصيام يوم وافطار يوم حسن اذا أفطر يوم الجمعة والايام التي ذكرنا

وأجمعوا أن من صام قضاء رمضان أو كفارة يمينه أياما متتابعة أجزأه اذا صام ذلك في أول أوقات امكان الصيام له

وأجمعوا أن ليلة القدر حق وأنها في كل سنة ليلة واحدة

اتفقوا أن من اعتكف في المسجد الحرام أو مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس ثلاثة أيام فصاعدا وصام تلك الايام ولم يشترط في اعتكافه ذلك شرطا ولا مس امرأة أصلا ولا أتى معصية ولا خرج عن المسجد لغير حاجة الانسان ولا دخل تحت سقف أصلا في خروجه ولا اشتغل بشيء غير الصلاة والذكر ومما لا بد منه ولا تطيب ان كانت امرأة فقد اعتكف اعتكافا صحيحا

واتفقوا أن الوطء يفسد الاعتكاف

واتفقوا على أن من خرج من معتكفه في المسجد لغير حاجة ولا ضرورة ولا بر أمر به أو ندب اليه فان اعتكافه قد بطل

اتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ الصحيح الجسم واليدين والبصر والرجلين الذي يجد زادا وراحلة وشيئا يتخلف لأهله مدة مضيه وليس في طريقه بحر ولا خوف ولا منعه أبواه أو أحدهما فان الحج عليه فرض

واتفقوا أن المرأة اذا كانت كذلك وحج معها ذو محرم أو زوج فان الحج عليها فرض

ولا سبيل الى اجماع جاز في كيفية الحج

وأجمعوا أن الحج الى مكة لا الى غيرها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت