فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
فإنه مأجور حاشا الامرأة ذات الزوج
واتفقوا على أنها ان صامت كما ذكرنا باذن زوجها فانها مأجورة
وأجمعوا أن التطوع بصيام يوم وافطار يوم حسن اذا أفطر يوم الجمعة والايام التي ذكرنا
وأجمعوا أن من صام قضاء رمضان أو كفارة يمينه أياما متتابعة أجزأه اذا صام ذلك في أول أوقات امكان الصيام له
وأجمعوا أن ليلة القدر حق وأنها في كل سنة ليلة واحدة
اتفقوا أن من اعتكف في المسجد الحرام أو مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس ثلاثة أيام فصاعدا وصام تلك الايام ولم يشترط في اعتكافه ذلك شرطا ولا مس امرأة أصلا ولا أتى معصية ولا خرج عن المسجد لغير حاجة الانسان ولا دخل تحت سقف أصلا في خروجه ولا اشتغل بشيء غير الصلاة والذكر ومما لا بد منه ولا تطيب ان كانت امرأة فقد اعتكف اعتكافا صحيحا
واتفقوا أن الوطء يفسد الاعتكاف
واتفقوا على أن من خرج من معتكفه في المسجد لغير حاجة ولا ضرورة ولا بر أمر به أو ندب اليه فان اعتكافه قد بطل
اتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ الصحيح الجسم واليدين والبصر والرجلين الذي يجد زادا وراحلة وشيئا يتخلف لأهله مدة مضيه وليس في طريقه بحر ولا خوف ولا منعه أبواه أو أحدهما فان الحج عليه فرض
واتفقوا أن المرأة اذا كانت كذلك وحج معها ذو محرم أو زوج فان الحج عليها فرض
ولا سبيل الى اجماع جاز في كيفية الحج
وأجمعوا أن الحج الى مكة لا الى غيرها