الصفحة 44 من 169

وأجمعوا أن ذا الحليفة لأهل المدينة والجحفة لأهل المغرب وقرن لاهل نجد ويلملم لاهل اليمن والمسجد الحرام لاهل مكة مواقيت الاحرام للحج والعمرة حاشا العمرة لأهل مكة

وأجمعوا أن الطواف الآخر المسمى طواف الافاضة بالبيت والوقوف بعرفة فرض

واختلفوا فيمن وقف اليوم العاشر يظنه التاسع

وأجمعوا أن وقت الوقوف ليس قبل الظهر في التاسع من ذي الحجة ولا يوم النحر لمن علم أنه يوم النحر فما بعده

وأجمعوا أنه ان وقف بها ليلة النحر بمقدار ما يدرك الصلاة للصبح من ذلك مع الامام فقد وقف

واتفقوا أن الاحرام للحج فرض

واتفقوا أن جماع النساء في فروجهن ذاكرا لحجه يفسخ الاحرام ويفسد الحج ما لم يقدم المعتمر مكة ولم يأت وقت الوقوف بعرفة للحاج

ثم أختلفوا فيه أيفسد بعد ذلك ما لم يتم جميع الحج وجميع العمرة أم لا

وأجمعوا أن الهدى يكون من الابل والبقر الثنى فصاعدا من الابل والبقر والضأن والمعز

واختلفوا في الجذع من الابل والبقر والمعز

وأجمعوا أن الرجل المحرم يجتنب لباس العمائم والقلانس والجباب والقمص والمخيط والسراويل التي لا تسمى ثيابا ان وجد ازارا

واختلفوا في الخفين للرجال والنساء

واتفقوا أنه يجتنب استعمال الطيب والزعفران والورس والثياب المورسة والمزعفرة بعد احرامه الى صبيحة يوم النحر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت