فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وأجمعوا أن ذا الحليفة لأهل المدينة والجحفة لأهل المغرب وقرن لاهل نجد ويلملم لاهل اليمن والمسجد الحرام لاهل مكة مواقيت الاحرام للحج والعمرة حاشا العمرة لأهل مكة
وأجمعوا أن الطواف الآخر المسمى طواف الافاضة بالبيت والوقوف بعرفة فرض
واختلفوا فيمن وقف اليوم العاشر يظنه التاسع
وأجمعوا أن وقت الوقوف ليس قبل الظهر في التاسع من ذي الحجة ولا يوم النحر لمن علم أنه يوم النحر فما بعده
وأجمعوا أنه ان وقف بها ليلة النحر بمقدار ما يدرك الصلاة للصبح من ذلك مع الامام فقد وقف
واتفقوا أن الاحرام للحج فرض
واتفقوا أن جماع النساء في فروجهن ذاكرا لحجه يفسخ الاحرام ويفسد الحج ما لم يقدم المعتمر مكة ولم يأت وقت الوقوف بعرفة للحاج
ثم أختلفوا فيه أيفسد بعد ذلك ما لم يتم جميع الحج وجميع العمرة أم لا
وأجمعوا أن الهدى يكون من الابل والبقر الثنى فصاعدا من الابل والبقر والضأن والمعز
واختلفوا في الجذع من الابل والبقر والمعز
وأجمعوا أن الرجل المحرم يجتنب لباس العمائم والقلانس والجباب والقمص والمخيط والسراويل التي لا تسمى ثيابا ان وجد ازارا
واختلفوا في الخفين للرجال والنساء
واتفقوا أنه يجتنب استعمال الطيب والزعفران والورس والثياب المورسة والمزعفرة بعد احرامه الى صبيحة يوم النحر