فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
واتفقوا أن المرأة المحرمة تجتنب الطيب كما ذكرنا
وأجمعوا أن لباس المخيط من الثياب كله للمرأة حلال وكذلك تغطية رأسها
واتفقوا أنه من فعل من كل ما ذكرنا أنه يجتنبه في احرامه شيئا عامدا أو ناسيا أنه لا يبطل حجه ولا احرامه
واتفقوا أنه من جادل في الحج أن حجه لا يبطل ولا احرامه
واختلفوا فيمن قتل صيدا متعمدا فقال مجاهد بطل حجه وعليه الهدي
وأجمعوا أن المحرم يقتل ما عدا عليه من الكلاب الكبار والحديان الكبار وأنه لا جزاء عليه فيما قتله من ذلك
واختلفوا أيلزمه جزاء ما قتل مما عدا عليه من السباع كلها أم لا
واختلفوا في قتل الفيران الصغار والكبار والحيات والذباب والوزغ وكل ما عدا ما ذكرنا ولا جزاء عليه من قبل المباحات المذكورة باتفاق