الصفحة 45 من 169

واتفقوا أن المرأة المحرمة تجتنب الطيب كما ذكرنا

وأجمعوا أن لباس المخيط من الثياب كله للمرأة حلال وكذلك تغطية رأسها

واتفقوا أنه من فعل من كل ما ذكرنا أنه يجتنبه في احرامه شيئا عامدا أو ناسيا أنه لا يبطل حجه ولا احرامه

واتفقوا أنه من جادل في الحج أن حجه لا يبطل ولا احرامه

واختلفوا فيمن قتل صيدا متعمدا فقال مجاهد بطل حجه وعليه الهدي

وأجمعوا أن المحرم يقتل ما عدا عليه من الكلاب الكبار والحديان الكبار وأنه لا جزاء عليه فيما قتله من ذلك

واختلفوا أيلزمه جزاء ما قتل مما عدا عليه من السباع كلها أم لا

واختلفوا في قتل الفيران الصغار والكبار والحيات والذباب والوزغ وكل ما عدا ما ذكرنا ولا جزاء عليه من قبل المباحات المذكورة باتفاق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت