الصفحة 42 من 169

معصية ولا دهن شاربه ولا رعف أنفه من قبل طلوع الفجر الآخر الى تمام غروب الشمس فقد تم صومه

واتفقوا على أن الريق ما لم يفارق الفم لا يفطر

واتفقوا على أن المريض اذا تحامل على نفسه فصام أنه يجزئه

واتفقوا على أن من آذاه المرض وضعف عن الصوم فله أن يفطر

واتفقوا أن من سافر السفر الذي ذكرنا في كتاب الصلاة أنه ان قصر فيه أدى ما عليه فأهل هلال رمضان وهو في سفره ذلك فانه ان أفطرفيه فلا اثم عليه

واتفقوا أن من افطر في سفر أو مرض فعليه قضاء أيام عدد ما أفطر ما لم يأت عليه رمضان آخر

واختلفوا في وجوب قضائه اذا اتى عليه رمضان آخر

واختلفوا فيمن أفطر الشهر كله لمرض أو سفركما ذكرنا فقضى ناقصا مكان كامل أيجزئه أم لا

واجمعوا أن صيام يوم الفطر ويوم النحر لا يجوز

وأجمعوا علىأن الكافة اذا اخبرت برؤية الهلال أن الصيام والافطار بذلك واجبان

واتفقوا أن الهلال اذا ظهر بعد زوال الشمس ولم يعلم أنه ظهر بالامس فانه لليلة مقبلة

واجمعوا أن الحائض تقضي ما أفطرت في حيضها

وأجمعوا وأجمع من يقول على أن الحائض لا تصوم أن النفساء لا تصوم

واختلفوا أتطعم وتقضي لكل يوم مدا أم تقضي ولا تطعم قال مجاهد تقضي وتطعم

وأجمعوا أن من كان شيخا كبيرا لا يطيق الصوم أنه يفطر في رمضان ولا اثم عليه

واجمعوا أنه لا يصوم أحد عن انسان حي

وأجمعوا أن الصيام يلزم من ذكرناأن الاحكام تجري عليه

وأجمعوا أن من تطوع بصيام يوم واحد ولم يكن يوم الشك ولا اليوم الذي بعد النصف من شعبان ولا يوم جمعة ولا أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت