فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
واتفقوا أن لحم الميتة وشحمها وودكها وغضروفها ومخها وأن لحم الخنزير وشحمه وودكه وغضروفه ومخه وعصبه حرام كله وكل ذلك نجس
واتفقوا أن ما عدا التراب والرمل والحجارة والجدران والارض كلها والمعادن والثلج والنبات لا يجوز التيمم به
واتفقوا أن جلد ما يؤكل لحمه اذا ذكي طاهر جائز أستعماله وبيعه
واجمعوا على أن جلد الانسان لايحل سلخه ولا استعماله
واتفقوا أن كل اناء ما لم يكن فضة ولا ذهبا ولا صفرا ولا نحاسا ولا رصاصا ولا مغصوبا ولا اناء كتابي ولا جلد ميتة ولا جلد ما لا يؤكل لحمه وان ذكي فان الوضوء منه والاكل والشرب جائز
واتفقوا على أن الحيض لا يكون أزيد من سبعة عشر يوما ذكر احمد وغيره أنهم سمعوا ذلك في نساء الماجشون وغيرهم
واتفقوا على أن الدم الاسود المحتوم حيض فصيح اذا ظهر في أيام الحيض ولم يتجاوز سبعة أيام ولم ينقص من ثلاثة أيام
واتفقوا على أن المرأة اذا وضعت آخر ولد في بطنها فان ذلك الدم الظاهر منها بعد خروج ذلك الولد الآخر دم نفاس لا شك فيه تجتنب فيه الصلاة والصيام والوطء
واتفقوا على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم أيام حيضها ولا يطؤها زوجها في فرجها ولا في دبرها واتفقوا أن له مؤاكلتها ومشاربتها