الصفحة 23 من 169

واتفقوا أن لحم الميتة وشحمها وودكها وغضروفها ومخها وأن لحم الخنزير وشحمه وودكه وغضروفه ومخه وعصبه حرام كله وكل ذلك نجس

واتفقوا أن ما عدا التراب والرمل والحجارة والجدران والارض كلها والمعادن والثلج والنبات لا يجوز التيمم به

واتفقوا أن جلد ما يؤكل لحمه اذا ذكي طاهر جائز أستعماله وبيعه

واجمعوا على أن جلد الانسان لايحل سلخه ولا استعماله

واتفقوا أن كل اناء ما لم يكن فضة ولا ذهبا ولا صفرا ولا نحاسا ولا رصاصا ولا مغصوبا ولا اناء كتابي ولا جلد ميتة ولا جلد ما لا يؤكل لحمه وان ذكي فان الوضوء منه والاكل والشرب جائز

واتفقوا على أن الحيض لا يكون أزيد من سبعة عشر يوما ذكر احمد وغيره أنهم سمعوا ذلك في نساء الماجشون وغيرهم

واتفقوا على أن الدم الاسود المحتوم حيض فصيح اذا ظهر في أيام الحيض ولم يتجاوز سبعة أيام ولم ينقص من ثلاثة أيام

واتفقوا على أن المرأة اذا وضعت آخر ولد في بطنها فان ذلك الدم الظاهر منها بعد خروج ذلك الولد الآخر دم نفاس لا شك فيه تجتنب فيه الصلاة والصيام والوطء

واتفقوا على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم أيام حيضها ولا يطؤها زوجها في فرجها ولا في دبرها واتفقوا أن له مؤاكلتها ومشاربتها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت