الصفحة 56 من 169

واتفقوا على أن قبول من بلغت بدعته الكفر المتيقن على أنه كفر غير جائز

وأجمعوا أن السحر والفساد في الارض والزنا والربا وقذف المحصنات واللياطة وأخذ أموال الناس استحلالا وظلما وشرب الخمر وعقوق الوالدين بالضرب والسب ومنع حقهما وهو قادر عليه والكذب المحرم الكثير جرح ترد به الشهادةواختلفوا في المسلم يخاصم الذمي فقال الجمهور اليمين على المدعى عليه منهما أيهما كان وقال بعض التابعين المسلم أحق باليمين على كل حال

واتفقوا أن الشهود إذا شهدوا كما ذكرنا أن الحكم بشهادتهم قد وجب

واختلفوا أيضا اذا رجعوا عنها بعد انفاذ الحكم أيفسخ أم لا

واتفقوا على أن من حلف في جامع بلدة قائما حاسرا مستقبل القبلة بامر الحاكم الذي يجوز حكمه بالله الذي لا اله الا هو الطالب الغالب الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية على البت فانها يمين ينقطع بها عنه الطلب

ثم اختلفواان جاء المحلوف له بعد ذلك ببينة

واتفقوا على أن من حلف لخصمه دون أن يحلفه حاكم أو من حكماه على أنفسهما أنه لا يبرأ بتلك اليمين من الطلب

واتفقوا على وجوب التحليف في دعوى الاموال

واختلفوا في الوالد يأخذ مال الولد أيقضى عليه برده أم لا

واتفقوا على أن الخلطة بالمبايعة والمشاراة اذا ثبتت وكان المدعى عليه متهما بمثل ما يدعى به عليه مظنونا منه ذلك فقد وجب على الحاكم أن يسمع منهما

واتفقوا أن من أثبت حقا على ميت فأثبت موته وعدة ورثته فانه يحكم له

واتفقوا أن من أسلم أبواه وأمه جميعا وهو غير بالغ فان الاسلام يلزمه

واتفقوا أنه ان كان بالغا فأسلم أبواه أو أحدهما أنه لا يجبر على الاسلام

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت