الصفحة 146 من 169

اذا جنى عليه بالغ عاقل حر خطأ وكانت له عاقلة وقامت بذلك بينة

واتفقوا أن الصبي الذي لا يعقل ما يفعل لصغره لا يقتص منه

واختلفوا في السكران وفي المكره

واختلفوا في الصبي الذي يعقل ما يفعل وان لم يبلغ أيقام عليه حد السرقة ويقتل في الردة أم لا ولا أقطع على اجماع في اسقاط سائر الحدود عنه

واختلفوا في المجنون أيحد أم لا

ولا أعلمهم اتفقوا في المنقلة اذا جناها حر على حر مسلم خطأ عشر الدية ونصف عشرها اذا كانت في الرأس وكان الجاني لا عاقلة له وقامت بذلك بينه وهي التي تخرج منها العظام

واختلفوا في عمد الذي لم يبلغ وفي عمد المجنون في النفس وفي الشجاج الثلاث الي ذكرنا

واختلفوا في ايجاب دية في النفس اذا كان لهما عاقلة أفي مالهما وذمتهما ام على العاقلة أم لا شيء

واختلفوا في عمدها في الشجاج التي ذكرنا أفيها شيء ام لا

واختلفوا فيما عدا الشجاج التي ذكرنا اذا كانت خطأ وفي الشجاج التي ذكرنا وغيرها اذا كانت عمدا وفي جناية العبد والامة والمكاتب وأم الولد والجناية عليهم وفي جناية كل من لا عاقلة له في النفس فما دونها خطأ وفيما دون النفس عمدا بما لا سبيل الى ضم اجماع فيه

واختلفوا فيما حدث من فعل المرء من غير مباشرة له أي شيء كان أيجب في ذلك حكم أم لا

واختلفوا في أسنان الحر المسلم السليمة التي قد نبتت له بعد قلعها في الصبا اذا أصيبت خطأ وكان المصيب له عاقلة نصف عشر الدية لا أكثر في كل شيء منها اذا لم يكن أسود ولا متأكلا ولاناقصا وأصيب السن كله وهي اثناعشر سنا أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربع أنياب

واتفقوا أن باقي الأضراس من الرجل الحر وهي عشرون أولها الضواحك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت