واختلفوا في الطلاق من الايلاء أفيه عدة وهل للذي آلى منها فبانت منه أن يخطبها في عدتها ام لا حتى تنقضي العدة في قول هذا القائل وهو على بن أبي طالب رضي الله عنه
وأجمعوا ان التي طلقت ولم تكن وطئت في ذلك النكاح ولا طالت صحبته لها بعد دخوله بها ولا طلقها في مرضه فلا عدة عليها أصلا وان لها أن تنكح حينئذ من يحل له نكاحها ان أحبت وكانت ممن لها الخيار ولا رجعت للمطلق عليها الا كالاجنبي ولا فرق قال الحسن البصري واحمد واسحق ان طلق المريض امرأته التي لم يدخل بها فعليها العدة وقال سفيان الثوري ان طلق المجنون امرأته بعد أن دخل بها فلها المهر كله وعليها العدة ولا يلحقه الولد
واتفقوا أن العدة واجبه من موت الزوج الصحيح العقل وسواء كان وطئها أو لم نكن وطئ وسواء كان قد دخل بها أو لم يدخل بها
وأجمعوا ان أجل الحرة المسلمة المطلقة التي ليست حاملا ولا مستريبة ولا مستحاضة ولا ملاعنة ولا مختلعة أيام الحيض وايام الاطهار وكان بين حيضتيها عدد لا يبلغ أن يكون شهرا فان عدتها ثلاثة قروء
واختلفوا فيمن لم تستوعب الصفات التي ذكرنا بما لا سبيل الى ضم اجماع فيه
واتفقوا أن من استكملت ثلاثة اطهار وثلاث حيض فاغتسلت من آخر الثلاث حيض المستأنفة بعد الطلاق متى ما اغتسلت انها قد انقضت عدتها
واختلفوا فيما دون ذلك
واتفقوا على أن عدة المسلمة الحرة المطلقة التي ليست حاملا ولا مستريبة وهي