الصفحة 17 من 169

ينجس من حيوان أو ميت ولا كان آجنا متغيرا من ذاته وان لم يكن من شيء حله ولامات فيه ضفدع ولاحوت ولا كان فضل متوضئ من حدث أو مغتسل من واجب ولا استعمل بعد ولا توضأت منه امرأة ولا تطهرت منه ولم يشمس ولا سخن ولم يؤخذ من بحر ولا غصب ولا أدخل فيه القائم من نومه يده قبل أن يغسلها ثلاثا ولا حل فيه شيء طاهر فخالطه غير تراب عنصره فظهر فيه ولا بل فيه خبز ولا توضأ فيه ولا به انسان ولا اغتسل ولا وصأ شيئا من أعضائه به فيه الوضوء والغسل حلوا كان أو مرا أو ملحا أو زعاقا ففرض على الصحيح الذي يجده ويقدر على استعماله ما لم يكن بحضرته نبيذ وهذا في الماء غير الجاري

فأما الجاري فاتفقوا على جواز استعماله ما لم تظهر فيه نجاسة

واتفقوا أن الماء الراكد اذا كان من الكثرة بحيث اذا حرك وسطه لم يتحرك طرفاه ولا شيء منهما فانه لا ينجسه شيء الا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته

وأجمعوا أنه لا يجوز وضوء بشيء من المائعات وغيرها حاشا الماء والنبيذ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت