فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
واختلفوا هل يجزئ أن يتوضأ الرجل والمرأة معا ام لا يجزئ ذلك
واتفقوا في جواز توضئ الرجلين والمرأتين معا
وأجمعوا أن من توضأ وتطهر بالماء كما وصفنا وان كان بحضرته نبيذ تمر فقد أدى ماعليه
واتفقوا على أن المريض الذي يتأذى بالماء ولا يجد الماء مع ذلك أن التيمم له بدل الوضوء والغسل
واتفقوا على أن المسافر سفرا تقصر فيه الصلاة اذا لم يقدر على ماء أصلا وليس بقربه ماء أصلا أن له أن يتيمم بدل الوضوء للصلاة فقط
واتفقوا على أن من غسل يديه يلاثا ثم مضمض ثلاثا ثم استنشق ثلاثا ثم استنثر ثلاثا ثم غسل وجهه كله على ما نصفه بعد هذا وخلل شعره ولحيته بالماء وغسل أذنيه باطنهما وظاهرهما وجميع شعره حيث انتهى ونوى الوضوء للصلاة قبل دخوله فيه ومع دخوله فيه وسمى الله ولم يقدم مؤخرا كما ذكرنا ولا فرق بين غسل شيء من ذلك ونقل الماء بيده الى جميع الأعضاء التي ذكرنا محددا لكل عضو منها أنه قد أدى ما عليه في الاعضاء المذكورة
واتفقوا على أن من غسل الوجه من أصل منابت الشعر في الحاجبين الى أصول الاذنين الى آخر الذقن فرض على من لا لحية له
واتفقوا على أن من عليه غسل من ذوي اللحى وجهه من أصول منابت الشعر في أعلى الجبهة فكما ذكرنا فيمن لا لحية له وخلل جميع لحيته بالماء وأمر الماء على جميعها حيث بلغت وغسل باطن أذنيه وظاهرهما أنه قد غسل وجهه وأدى ما عليه فيه
واتفقوا أن غسل الذراعين الى مشد المرفقين فرض في الوضوء