الصفحة 97 من 169

واتفقوا أن القراض كما ذكرنا في التجارة المطلقة جائز

واتفقوا على جواز التجارة حينئذ في الحضر

واتفقوا أن صاحب المال ان أمر العامل أن لا يسافر بماله فذلك جائز ولازم للعامل وأنه ان خالف فهو متعد

واتفقوا أنه ان أمره بالتجارة في جنس سلعة بعينها مأمونة الانقطاع فان ذلك جائز لازم ما لم ينهه عن غيرها

واتفقوا ان العامل ان تعدى ذلك أو سافر بغير اذن رب المال فهو متعد

واتفقوا أنه ان أباح له رب المال السفر بالمال فسافر فله ذلك وليس متعديا

واتفقوا أن للعامل أن يبيع ويشترى بغير مشورة صاحب المال ويرد بالعيب

واختلفوا في الوكيل أيرد بالعيب أم لا

واتفقوا أن المال اذا حصل عينا كله مثل الذي دفع رب المال أولا الى العامل وهنالك ربح أن الربح مقسوم بينهما على شرطهما

واتفقوا أن للعامل أن ينفق من المال على نفس المال فيما لا بد للمال منه وعلى نفسه في السفر

واتفقوا أن للعامل اذا أخذ من اثنين فصاعدا قراضا أن يعمل بكل مال على حدته وأن ذلك جائز

واختلفوا ايخلطهما أم لا

واختلفوا هل للعامل ربح قبل تحصيل رأس المال أم لا

واذ قد اختلفوا في ذلك فقد بطل قول من ادعى الاجماع على ان الخسارة تجبر بربح ان كان في المال

واختلفوا أيضمن القراض بحمله وان لم يتعد أم لا وكان شريح يضمنه ذكره شعبه عن الشيباني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت