الصفحة 165 من 169

أو عتق رقبة يملكها حين نذره بعينها أو عتق شخص معين كل ذلك على سبيل الشكر لله عز وجل ان كان كذا وكذا لشيء ذكره ليست فيه معصية لله عز وجل فكان ذلك أنه يلزمه ما نذر ما لم يكن الشيء الذي نذر الصدقة به أو الرقبة التي نذر عتقها خرجت عن ملكه قبل أن يكون ذلك الشيء وما لم يكن مريضا أو تجاوز ما نذر ثلثه

واختلفوا فيمن نذر صلاة في مسجد مسمى أتجزئه في غير ذلك المسجد أم لا

واختلفوا في النساء والعبيد وخروج ما ذكرنا عن الملك ثم رجوعه وفي المريض

واتفقوا أن من نذر معصية فانه لا يجوز له الوفاء بها

واختلفوا أيلزمه لذلك كفارة أم لا

واتفقوا أن من نذر مشيا الى المسجد الحرام بمكة ونوى حجا أو عمرة ان كان كذا وكذا وكان ذلك الشيء كما قدمنا سواء أن النهوض اليه يلزمه ان كان الشيء الذي نذر فيه ذلك

واختلفوا أيمشي ولا بد أم يركب ويجزئه واختلفوا في سائر المساجد

واختلفوا في النذر المطلق الذي ليس معلقا بصفة وفي النذر الخارج مخرج اليمين أيلزم أم لا يلزم وفيه كفارة أم لا

واتفقوا أن من نذر ما لا طاعة فيه ولا معصية أنه لا شيء عليه

واتفقوا أن من نذر ممن ذكرنا أن يهدي بدنة الى مكة ان كان أمر كذا فكان أنه يهدي بدنة

واختلفوا هل يجزئ عنها غيرها أم لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت