فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أو عتق رقبة يملكها حين نذره بعينها أو عتق شخص معين كل ذلك على سبيل الشكر لله عز وجل ان كان كذا وكذا لشيء ذكره ليست فيه معصية لله عز وجل فكان ذلك أنه يلزمه ما نذر ما لم يكن الشيء الذي نذر الصدقة به أو الرقبة التي نذر عتقها خرجت عن ملكه قبل أن يكون ذلك الشيء وما لم يكن مريضا أو تجاوز ما نذر ثلثه
واختلفوا فيمن نذر صلاة في مسجد مسمى أتجزئه في غير ذلك المسجد أم لا
واختلفوا في النساء والعبيد وخروج ما ذكرنا عن الملك ثم رجوعه وفي المريض
واتفقوا أن من نذر معصية فانه لا يجوز له الوفاء بها
واختلفوا أيلزمه لذلك كفارة أم لا
واتفقوا أن من نذر مشيا الى المسجد الحرام بمكة ونوى حجا أو عمرة ان كان كذا وكذا وكان ذلك الشيء كما قدمنا سواء أن النهوض اليه يلزمه ان كان الشيء الذي نذر فيه ذلك
واختلفوا أيمشي ولا بد أم يركب ويجزئه واختلفوا في سائر المساجد
واختلفوا في النذر المطلق الذي ليس معلقا بصفة وفي النذر الخارج مخرج اليمين أيلزم أم لا يلزم وفيه كفارة أم لا
واتفقوا أن من نذر ما لا طاعة فيه ولا معصية أنه لا شيء عليه
واتفقوا أن من نذر ممن ذكرنا أن يهدي بدنة الى مكة ان كان أمر كذا فكان أنه يهدي بدنة
واختلفوا هل يجزئ عنها غيرها أم لا