فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
هذا التأليف ان شاء الله ولم تك تلك الرقبة أم ولد ولا من المكاتبين ولا من المدبرين ولا من المعتقين الى أجل أن ذلك يجزئه ذكرا كانت الرقبة أو أنثى
ولم يتفقوا في الاطعام على شيء يمكن جمعه أكثر من اتفاقهم على أنه ان أطعم عشرة مساكين بيقين احرارا متغايرين مسلمين بنية كفارة عن يمينه تلك بعد الحنث أجزأه
واختلفوا ان كساهم أقل أو أطعمهم
ولم يتفقوا في كيفية الكسوة أكثر من اتفاقهم على انه ان كسا عشرة مساكين بيقين أحرارا متغايرين مسلمين مما تجوز فيه الصلاة لهم بنية كفارة يمينه تلك أجزأه
واختلفوا أن كساهم أقل أو أطعمهم أو أطعم واحدا عشرة أيام
واتفقوا أنه مخير بين العتق والكسوة والاطعام
واختلفوا في عتق الرقبة المشركة والمعيبة واطعام المشركين أو كسوتهم
واختلفوا في كسوة بعض العشرة مساكين واطعام بعضهم أيجزئ أم لا فقال سفيان الثوري يجزئه
واتفقوا أن من عجز عن رقبة وكسوة واطعام من حر أو عبد ذكر أو أنثى في حين حنثه فكفر حينئذ ولم يؤخر الى تبدل حاله فصام ثلاثة أيام يجوز صيامها متتابعات أجزأه
واختلفوا في العبد ان كان له مال وفيمن تبدلت حاله من عسر الى يسر أو يسر الى عسر بما لا سبيل الى جمعه
واتفقوا أن من نذر من الرجال الاحرار العقلاء البالغين غير السكارى لله عز وجل نذرا من صلاة في وقت تجوز فيه الصلاة أو صدقة مما يملك مما يبقى لنفسه وعياله بعد ذلك ثلثيه أو عمرة أو حج أو صيام جائز أو اعتكاف جائز