الصفحة 164 من 169

هذا التأليف ان شاء الله ولم تك تلك الرقبة أم ولد ولا من المكاتبين ولا من المدبرين ولا من المعتقين الى أجل أن ذلك يجزئه ذكرا كانت الرقبة أو أنثى

ولم يتفقوا في الاطعام على شيء يمكن جمعه أكثر من اتفاقهم على أنه ان أطعم عشرة مساكين بيقين احرارا متغايرين مسلمين بنية كفارة عن يمينه تلك بعد الحنث أجزأه

واختلفوا ان كساهم أقل أو أطعمهم

ولم يتفقوا في كيفية الكسوة أكثر من اتفاقهم على انه ان كسا عشرة مساكين بيقين أحرارا متغايرين مسلمين مما تجوز فيه الصلاة لهم بنية كفارة يمينه تلك أجزأه

واختلفوا أن كساهم أقل أو أطعمهم أو أطعم واحدا عشرة أيام

واتفقوا أنه مخير بين العتق والكسوة والاطعام

واختلفوا في عتق الرقبة المشركة والمعيبة واطعام المشركين أو كسوتهم

واختلفوا في كسوة بعض العشرة مساكين واطعام بعضهم أيجزئ أم لا فقال سفيان الثوري يجزئه

واتفقوا أن من عجز عن رقبة وكسوة واطعام من حر أو عبد ذكر أو أنثى في حين حنثه فكفر حينئذ ولم يؤخر الى تبدل حاله فصام ثلاثة أيام يجوز صيامها متتابعات أجزأه

واختلفوا في العبد ان كان له مال وفيمن تبدلت حاله من عسر الى يسر أو يسر الى عسر بما لا سبيل الى جمعه

واتفقوا أن من نذر من الرجال الاحرار العقلاء البالغين غير السكارى لله عز وجل نذرا من صلاة في وقت تجوز فيه الصلاة أو صدقة مما يملك مما يبقى لنفسه وعياله بعد ذلك ثلثيه أو عمرة أو حج أو صيام جائز أو اعتكاف جائز

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت