فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
واتفقوا أن سيده ان مات ولم يرجع في تدبيره ولا أخرجه ولا خرج عن ملكه وله مال يخرج من ثلثه أنه كله حر
واتفقوا أنه ان مات سيده وليس له مال بقي بمثلي قيمة المدبر أنه يعتق عليه من ما حمل الثلث
واختلفوا في سائره أليتق أم لا وباستسعاء ام بغير استسعاء
واختلفوا في وطء المعتقة الى أجل فقال مالك لا يجوز له وطؤها واتفقوا ان العتق بصفة الى أجل جائز
واختلفوا أللسيد اخراجها أو اخراج المدبر عن ملكه
واختلفوا في المدبر أيرجع في تدبيره ام لا وباخراج من الملك أو بغير اخراج
واختلفوا هل يطأ الرجل معتقته الى اجل وبصفة ومدبرته أم لا
واتفقوا ان من حملت منه أمته التي يحل له وطؤها بملكه لها ملكا صحيحا أو سائر ما يبيح الوطء من الاحوال التي لا يحرم معها النظر في عورتها وهو حر تام الحرية مسلم فولدت متيقنا أنه ولد أنها أم ولد له
واتفقوا أن الامة اذا حملت كما ذكرنا لا يحل بيعها ولا انكاحها ولا اخراجها عن ملكه ما لم تضع
واختلفوا في ذلك كله بعد وضعها
واتفقوا انها في حال وضعها لا تحل مؤاجرتها واختلفوا فيها بعد الوضع
واتفقوا أن لسيدها وطؤها حاملا أو غير حامل ما لم تكن حائضا أو نفساء أو صائمة أو وهو أو وهي محرمة أو هو معتكف او هي
واتفقوا أن حملها من سيدها كما ذكرنا لا يحل أن يباع لا معها ولا دونها ولا ان يوهب ولا يملك أحدا
واتفقوا أنه يرث أباه كولد الحرة ولا فرق وأنه يرث ولاء موالي أبيه وأجداده كذلك