الصفحة 167 من 169

واتفقوا أن سيده ان مات ولم يرجع في تدبيره ولا أخرجه ولا خرج عن ملكه وله مال يخرج من ثلثه أنه كله حر

واتفقوا أنه ان مات سيده وليس له مال بقي بمثلي قيمة المدبر أنه يعتق عليه من ما حمل الثلث

واختلفوا في سائره أليتق أم لا وباستسعاء ام بغير استسعاء

واختلفوا في وطء المعتقة الى أجل فقال مالك لا يجوز له وطؤها واتفقوا ان العتق بصفة الى أجل جائز

واختلفوا أللسيد اخراجها أو اخراج المدبر عن ملكه

واختلفوا في المدبر أيرجع في تدبيره ام لا وباخراج من الملك أو بغير اخراج

واختلفوا هل يطأ الرجل معتقته الى اجل وبصفة ومدبرته أم لا

واتفقوا ان من حملت منه أمته التي يحل له وطؤها بملكه لها ملكا صحيحا أو سائر ما يبيح الوطء من الاحوال التي لا يحرم معها النظر في عورتها وهو حر تام الحرية مسلم فولدت متيقنا أنه ولد أنها أم ولد له

واتفقوا أن الامة اذا حملت كما ذكرنا لا يحل بيعها ولا انكاحها ولا اخراجها عن ملكه ما لم تضع

واختلفوا في ذلك كله بعد وضعها

واتفقوا انها في حال وضعها لا تحل مؤاجرتها واختلفوا فيها بعد الوضع

واتفقوا أن لسيدها وطؤها حاملا أو غير حامل ما لم تكن حائضا أو نفساء أو صائمة أو وهو أو وهي محرمة أو هو معتكف او هي

واتفقوا أن حملها من سيدها كما ذكرنا لا يحل أن يباع لا معها ولا دونها ولا ان يوهب ولا يملك أحدا

واتفقوا أنه يرث أباه كولد الحرة ولا فرق وأنه يرث ولاء موالي أبيه وأجداده كذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت