الصفحة 148 من 169

واختلفوا في أزيد الى دية كاملة وثلاثة أخماس دية كاملة

واتفقوا أن في اللسان السليم الناطق اذا استوعب كله من الحر المسلم بخطأ الدية كاملة

واتفقوا أن في الصلب اذا كسر فتقبض وأذهب مشيه من المسلم الحر خطأ الدية كاملة وأن في الانثيين على كل حال اذا أصيبتا خطأ من الحر المسلم وبقي الذكر بعدها أو لم يبق الدية كاملة

واتفقوا أن الديات في كل ذلك تجب على من له عاقلة ثم اختلفوا فيه أعلى عاقلته أم عليه

واختلفوا فيمن لا عاقلة له أيلزمه شيء ام لا

واختلفوا أيضا في العمد من ذلك بما لا سبيل الى ضم اجماع فيه

واتفقوا أن المرأة يلزمها من ذلك ما يلزم الرجل

واختلفوا في كل ذلك أيلزم من لم يبلغ والمجنون في عمدهما وفي الخطأ

واختلفوا في عمدهما وفي خطئهما أعليهما أم على عاقلتهما

واتفقوا أن في كل ما قلنا فيه في الرجل دية كاملة أن فيما أصيب من ذلك بخطأ كما ذكرنا من المرأة المسلمة الحرة نصف الدية

ولم يتفقوا على ايجاب دية كاملة في غير ما ذكرنا أصلا

وليس في الانسان زوجان من أعضائه الا وقد قال قوم ان فيهما الدية كاملة حتى الشعر واشراف الاذنين وافضاء المرأة وميل الوجه وغير ذلك وقال قوم لا شيء في كل ذلك الا اذا كان بخطأ

واختلفوا فيما أصاب المرء رجله خطأ أفيه ضمان أم دية أو غرم أم لا شيء

واختلفوا في اتلاف الصبي والأحمق ما لا دفعه اليه صاحبه أعليهما ضمان أم لا

واختلفوا أيضا فيما كان من كل ذلك بعمد فأوجب قوم القصاص في ذلك حتى في الافضاء بحديدة ومنع آخرون من القصاص الا في بعض ذلك وأوجبوا غرامات ومنع منها آخرون بما ليس هذا الكتاب مكان ذكره

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت