الصفحة 150 من 169

بين يديه أنه ان ذبحه وسمى الله عز وجل حل له أكله

واختلفوا في الصيد يدركه الصائد حيا وليس معه ما يذكيه فترك الكلب فقتله فقال النخعي يؤكل

واتفقوا أن الكلب اذا بلغ ان يكون اذا أطلق انطلق واذا وقف توقف ولم يأكل مما يصيد ولا ولغ في دمه ففعل ثلاث مرات متواليات فقد صار معلما يحل أكل ما قتل اذا أرسل عليه وسمى الله عز وجل عليه مرسله وكان مرسله مالكه بحق كما قدمنا ما لم يأكل ذلك الكلب ولا ولغ في دم ما صاده

واختلفوا في الاكل مما أكل أو ولغ في دمه أو في عودته أيبطل بذلك تعليمه أم لا

واتفقوا أن ما صاد كما ذكرنا مشرك ليس مسلما ولا نصرانيا ولا مجوسيا ولا يهوديا فقتله الكلب أو غير الكلب أنه لا يؤكل

واختلفوا فيما صاده المجوسي والصابيء والنصراني واليهودي والمرتد على الحكم الذي قدمنا أيؤكل أم لا

وكذلك اختلفوا فيما صاده من لم يبلغ من المسلمين أو السكران منهم

واتفقوا أن من أرسل سهمه أو رمحه من المسلمين العاقلين البالغين المالكين لما أرسلوا من ذلك ولم يكن زنجيا ولا أغلف ولا مجنبا فسمى الله عز وجل واعتمد صيدا بعينه لم يملكه أحد قبله مما يحل أكله فصادف مقتله فمات أنه يحل أكله ما لم يغب عنه أو ينتن

واتفقوا ان الغنم تؤكل اذا ذبحها مالكها أو راع بأمر مالكها وكان المتولى الذبح مسلما عاقلا بالغا غير سكران ولا زنجي ولا أغلف ولا آبق ولا جنب وسمى الله عز وجل حين ذبحه اياها وهو مستقبل القبلة وألقى العقدة الى فوق وفرى الاوداج كلها والحلقوم كله والمريء كله ولم يرفع يده حتى فرغ من كل ذلك بحديدة غير مغصوبة ولا مسروقة ولم يفعل ذلك لمفاخرة أي على طريق الفخر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت