الصفحة 151 من 169

واتفقوا أنه ان ذبح كما ذكرنا بكل شيء يقطع قطع السكين ما عدا العظام والاسنان والاظفار فانه يؤكل الا أننا روينا عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال لا ذكاة الا بالاسل يعني ما عمل من الحديد

واتفقوا ان ما ذبح العبد فهو كالذي يذبح الحر ولا فرق

ولا اعلم خلافا في اكل ما ذبحت المرأة المسلمة العاقلة البالغة على الشروط التي ذكرنا في الرجل ولا أقطع على انه أجماع

واختلفوا فيما ذبح الصبي والسكران والزنجي والاغلف والجنب والسارق والغاصب والآبق والمرتد الى دين كتابي وتارك التسمية خطأ أو عمدا أو الى غير القبلة وبآلة مغصوبة أو مسروقة أو بغير اذن مالك المذبوح تعمد أو خطأ والمعافرة وذبح أهل الذمة

واختلفوا فيما صيد بكلب أسود وفيما ذبح بعظم أو ظفر منزوع وفيما صيد بحجر أو عصا فمات

واتفقوا انه ان ذبحت الغنم كما قدمنا حل أكلها

واتفقوا انه ان نحرت الابل كما ذكرنا في اللبة أنها تؤكل

واختلفوا فيما عدا الابل اذا نحرت أتؤكل ام لا

واختلفوا في البقر اذا ذبحت أتؤكل ام لا

واتفقوا أن ذبح الصيد الذي يدرك حيا كما ذكرنا أنه يؤكل واختلفوا ان نحره

ولا أعلم خلافا في جواز أكل ما ذبح النصراني الذي دان آباؤه بدين النصارى قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن عربيا أو أكل لحم ما ذبح اليهودي الذي دان آباؤه بدين اليهود قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عربيا اذا سموا الله عز وجل ولم يسموا غيره ولا ذبحوا لاعيادهم ولا أقطع على أنه اجماع وكأني أشك في وجود الخلاف فيه وأما الخلاف في أكل شحم ما ذبحه اليهودي ولحوم مالا يؤكلونه وشحومه وفي أكل ما ذبحه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت