الصفحة 152 من 169

مجوسي او صابئ فموجود معلوم

واتفقوا ان ما قدر عليه من الانعام وهي الضأن والبقر والابل والماعز وما قدر عليه من الصيد وفي كل ما يؤكل لحمه من دواب فقتل بغير ذبح من حلق أو قفا في صدر أو لبة أنه لا يحل أكله

واتفقوا أن منحر الابل ما بين اللبة والثغرة وهو أول الصدر وآخره

واتفقوا أن ماذبحه الذابح على الصفات التي قدمنا أو نحره الناحر على ما وصفنا أنه ان كان ذلك في حيوان مرجو الحياة غير متيقن الموت أن أكله جائز

واختلفوا ادا كان فيه الروح الا أنه لا ترجى حياته بعلة أصابته أو بفعل انسان أو سبع حيوان آخر فيه أو بترديه أو انخناقه أو غير ذلك

واتفقوا أن كل ما مات وخرجت نفسه بالبت ولم تدرك ذكاته في شيء من ذلك قبل زهوق نفسه أنه لا يؤكل اذا كان من غير صيد الماء

واتفقوا أن جنين ما ذكرنا اذا خرج حيا فذكى أن ذكاته حلال واختلفوا فيه قبل ذلك

واتفقوا أن السمك المتصيد من البحر والأنهار والبرك والعيون اذا صيد حيا وذبح وتولى ذلك منه مسلم بالغ عاقل ليس سكران أن أكله حلال

واختلفوا فيه اذا مات ولم يذبح واختلفوا في سائر حيوان البحر أيضا

واتفقوا أن أكل كل حيوان في حال حياته لا يحل

واختلفوا فيما قطع من المذكي قبل تمام زهوق نفسه

واتفقوا أن الجراد اذا صيد حيا وقتله مسلم بالغ عاقل على الشروط التي ذكرنا في الصيد أن أكله حينئذ حلال

واختلفوا في أكله اذا مات حتف أنفه وانفقوا أنه لا يحل أن يبلغ حيا

واتفقوا أن الابل غير الجلالة حلال أكلها وركوبها وأكل ألبانها

واختلفوا في كل ذلك من الجلالة وهي التي تأكل العذرة

واتفقوا أنه اذا بقيت مدة يزول عنها اسم الجلالة او الركوب وأكل لحمها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت