فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وألبانها حلال وحد بعضهم في ذلك أربعين يوما
واتفقوا أن البقر والغنم والدجاج والحمام والاوز والبرد والحجل والقطا والحبارى والعصافير حلال أكلها وكذلك كل ما كان من صيد الطير ليس غرابا وكان غير ذي مخلب وغير آكل للجيف من طير البر والماء ما لم يكن شيء من كل ما ذكرنا بهيمة نكحها انسان أو صادها محرم أو في حرم فانها حرام
واتفقوا ان ذبح الانعام والدجاج في الحرم وللمحرم حلال
واختلفوا فيما توحش من الانعام أو تردى فذكي في غير الحلق أو اللبة أو بما يذكى به الصيد أيؤكل أم لا
واتفقوا أن ما تأنس فقدر عليه من الصيد لا يؤكل الا بذبح
واختلفوا فيه اذا نحر
واتفقوا أن الخنزير ذكره وأنثاه صغيره وكبيره حرام لحمه وشحمه وعصبه ومخه وغضروفه ودماغه وحشوته وجلده حرام كل ذلك
واختلفا في الانتفاع بشعره وفي جلوده وجلود سائر الميتات بما لا سبيل الى ضم اجماع فيه
واتفقوا أن أكل الابابيل والنعام وبقر الوحش وحمر الوحش المتوحشة والظباء والآرام والغزلان والاوعال والنياتل وأنواع دواب البر حلال ما لم يكن ذا ناب من السباع
واختلفوا في الضباع والخيل والحمر الاهلية والارنب والبغل وحمار الوحش اذاتأنس
واختلفوا هل حكم البغل كحكم الحمار في الاكل فمن مبيح لهما ومن كاره ومن محرم لهما وروينا عن الزهري الفرق بينهما فحرم الحمار وأباح البغال
واختلفوا أيضا في السباع وفي الجرذان وجميع الهوام
واختلفوا أيضا في الضب والوبر والقنفذ واليربوع
واتفقوا أن لبن ما يؤكل لحمه وبيضه حلال
واتفقوا أن ابن آدم وعذرته وبوله حرام بكل حال