الصفحة 153 من 169

وألبانها حلال وحد بعضهم في ذلك أربعين يوما

واتفقوا أن البقر والغنم والدجاج والحمام والاوز والبرد والحجل والقطا والحبارى والعصافير حلال أكلها وكذلك كل ما كان من صيد الطير ليس غرابا وكان غير ذي مخلب وغير آكل للجيف من طير البر والماء ما لم يكن شيء من كل ما ذكرنا بهيمة نكحها انسان أو صادها محرم أو في حرم فانها حرام

واتفقوا ان ذبح الانعام والدجاج في الحرم وللمحرم حلال

واختلفوا فيما توحش من الانعام أو تردى فذكي في غير الحلق أو اللبة أو بما يذكى به الصيد أيؤكل أم لا

واتفقوا أن ما تأنس فقدر عليه من الصيد لا يؤكل الا بذبح

واختلفوا فيه اذا نحر

واتفقوا أن الخنزير ذكره وأنثاه صغيره وكبيره حرام لحمه وشحمه وعصبه ومخه وغضروفه ودماغه وحشوته وجلده حرام كل ذلك

واختلفا في الانتفاع بشعره وفي جلوده وجلود سائر الميتات بما لا سبيل الى ضم اجماع فيه

واتفقوا أن أكل الابابيل والنعام وبقر الوحش وحمر الوحش المتوحشة والظباء والآرام والغزلان والاوعال والنياتل وأنواع دواب البر حلال ما لم يكن ذا ناب من السباع

واختلفوا في الضباع والخيل والحمر الاهلية والارنب والبغل وحمار الوحش اذاتأنس

واختلفوا هل حكم البغل كحكم الحمار في الاكل فمن مبيح لهما ومن كاره ومن محرم لهما وروينا عن الزهري الفرق بينهما فحرم الحمار وأباح البغال

واختلفوا أيضا في السباع وفي الجرذان وجميع الهوام

واختلفوا أيضا في الضب والوبر والقنفذ واليربوع

واتفقوا أن لبن ما يؤكل لحمه وبيضه حلال

واتفقوا أن ابن آدم وعذرته وبوله حرام بكل حال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت