الصفحة 154 من 169

واختلفوا في لبن مالا يؤكل لحمه وفي بيضه حاشا الخنزير فانهم اتفقوا أن لبنه حرام

واتفقوا أن جميع الحبوب والثمار والأزهار والصموغ وكل ما عصر منها ما لم يكن من الانبذة التي ذكرنا في كتاب الاشربة ولم يكن ثوما ولم يكن شيء من ذلك سما فانه حلال

واتفقوا أن السموم القتالة حرام

واتفقوا أن اكثار المرء مما يقتله اذا أكثر منه حرام

واتفقوا أن الدم المسفوح حرام

واتفقوا أن ركوب الابل والخيل والبغال والحمير ما لم تكن جلالة حلال

واتفقوا في الحمل عليها وعلى الابل ما تطيق وأقدر أن في ركوب الابلق خلافا ولست أحققه الان والذي لاأعلم فيه خلافا اباحة ركوبه

واختلفوا في ركوب البقر

واتفقوا ان لباس كل شيء ما لم يكن حريرا أو منسوجا فيه حرير أو معصفرا أو مغصوبا أو مصبوغا بالبول أو جلد ميتة أو من صوفها أو من شيء منها فحلال للرجال وللنساء

واتفقوا على كراهية الحرير للرجال في غير الحرب وفي غير التداوي بلباسه اذا كان محضا ثم اختلفوا فمن محرم ومن كاره

واختلفوا في الخز المحرر أيضا كذلك وفي كل ما كان حريره أكثر من العلم

واتفقوا على اباحة الصباغ ما لم يكن بعصفر أو نجاسة

وقد روي عن بعضهم كراهية الحمرة

واتفقوا على اباحة تحلي النساء بالفضة ما لم يكثر منها

واتفقوا على اباحة تختم الرجال بالفضة

واتفقوا على اباحة تحلى النساء بالجوهر والياقوت

واختلفوا في ذلك للرجال الا في الخاتم فانهم اتفقوا على أن التختم لهم بجميع الاحجار مباح من الياقوت وغيره واتفقوا على التختم للرجال في الخنصر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت