الصفحة 155 من 169

واتفقوا على اباحة الركوب للرجال على ما أحبوا ما لم يكن جلد سبع أو ميتة أو حرير او ميثرة حمراء

واتفقوا على أن الميتة والدم ولحم الخنزير حلال لمن خشي على نفسه الهلاك من الجوع ولم يأكل في أمسه شيئا ولم يكن قاطع طريق ولا مسافرا سفرا لا يحل له

واتفقوا أن مقدار ما يدفع به الموت من ذلك حلال واختلفوا في اكثر

واختلفوا في الخمر للمضطر وفيمن اضطر وهو قاطع طريق أيحل له ما ذكرنا أم لا

واتفقوا أن مكاسب الصناع من الصناعات المباحة حلال

واختلفوا في كسب الحجام

واتفقوا في اختيار التداوي بالحجامة لغير الصائم والمحرم

واتفقوا على اباحة الكي وكره قوم

واتفقوا أن سفر الرجل مباح ما لم تزل الشمس من يوم الخميس

واتفقوا أن السفر حرام على من تلزمه الجمعة اذا نودي لها

واتفقوا أن سفر المرأة فيما أبيح لها مع زوج أو ذي محرم مباح

واختلفوا في سفر ما فيما أبيح لها دونهما

واتفقوا أن كل مائع غيرته نجاسة أو ميتة فأحالت لونه أو طعمه أو رائحته الى لونها أو طعمها أو رائحتها فحرام أكله وشربه على المسلم واختلفوا اذا لم تغيره

واتفقوا أن السمن اذا وقع فيه فأر أو فأرة فمات أو ماتت فيه وهو مائع أنه لا يؤكل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت