فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
واتفقوا على اباحة الركوب للرجال على ما أحبوا ما لم يكن جلد سبع أو ميتة أو حرير او ميثرة حمراء
واتفقوا على أن الميتة والدم ولحم الخنزير حلال لمن خشي على نفسه الهلاك من الجوع ولم يأكل في أمسه شيئا ولم يكن قاطع طريق ولا مسافرا سفرا لا يحل له
واتفقوا أن مقدار ما يدفع به الموت من ذلك حلال واختلفوا في اكثر
واختلفوا في الخمر للمضطر وفيمن اضطر وهو قاطع طريق أيحل له ما ذكرنا أم لا
واتفقوا أن مكاسب الصناع من الصناعات المباحة حلال
واختلفوا في كسب الحجام
واتفقوا في اختيار التداوي بالحجامة لغير الصائم والمحرم
واتفقوا على اباحة الكي وكره قوم
واتفقوا أن سفر الرجل مباح ما لم تزل الشمس من يوم الخميس
واتفقوا أن السفر حرام على من تلزمه الجمعة اذا نودي لها
واتفقوا أن سفر المرأة فيما أبيح لها مع زوج أو ذي محرم مباح
واختلفوا في سفر ما فيما أبيح لها دونهما
واتفقوا أن كل مائع غيرته نجاسة أو ميتة فأحالت لونه أو طعمه أو رائحته الى لونها أو طعمها أو رائحتها فحرام أكله وشربه على المسلم واختلفوا اذا لم تغيره
واتفقوا أن السمن اذا وقع فيه فأر أو فأرة فمات أو ماتت فيه وهو مائع أنه لا يؤكل